فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٤٢٣
ومع حصول الشرائط يجب التقصير
____________________
أدلة القصر عليها.
ويمكن أن يستدل له - مضافا إلى ذلك - بما دل على أن الإقامة قاطعة للسفر لا لحكمة، إذ عليه مقتضى عموم التنزيل مساواته لأهل البلد في جميع الأحكام منها:
اعتبار حد الترخص في وجوب القصر.
الثاني: في اعتباره بالنسبة إلى المتردد ثلاثين يوما خروجا، والأظهر أيضا اعتباره، لاطلاق الصحيح المتقدم.
الثالث: في اعتباره بالنسبة إلى محل الإقامة دخولا.
وفيه اشكال ينشأ من اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح ابن سنان: وإذا قدمت من سفرك فمثل ذلك (1). ومن دعوى اختصاصه بالمتوطن من جهة أن القدوم من السفر لا يتحقق إلا بالوصول إلى الوطن، أو بالدخول في محل الإقامة وقصدها، فما لم يدخل البلد ولم يقصد الإقامة يكون مسافرا لا قادما من السفر.
الرابع: في اعتباره بالنسبة إلى المتردد ثلاثين يوما دخولا، والأظهر عدم الاعتبار لأنه يجب القصر بعد مقامه في البلد فضلا عن قبل وصوله. هذا تمام الكلام في شرائط القصر.
التخيير في الأماكن الأربعة الفصل الثاني: في أحكام صلاة المسافر مضافا إلى ما مر في المسائل السابقة.
(و) هي أمور:
الأول: أنه (مع حصول الشرائط) الستة (يجب التقصير) معينا كما عرفت

(١) الوسائل باب ٦ من أبواب صلاة المسافر حديث 3.
(٤٢٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 408 409 414 415 421 423 424 425 426 428 429 ... » »»
الفهرست