____________________
ما تقدم مستحبة في كل جزء من أجزاء الصلاة.
مع أن صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) في رجل صلى جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام وألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على الركوع ولا السجود حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يحلق بالصف وقد قام القوم، أو كيف يصنع؟ قال (ع): يركع ويسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك (1).
ونحوه خبره الآخر (2) كافيان في المقام، فإن دلالتهما على عدم اعتبار ادراك ركوع الإمام واضحة.
الثاني: إذا نوى الانفراد قبل الركوع، ففيه أقوال:
(1) أنه يجري عليه حكم المنفرد من محل نيته كان ذلك بعد القراءة أو في أثنائها، فإن كان بعد القراءة لا يجب عليه القراءة، وأن كان في أثنائها يأتي بما بقي منها، اختاره في الجواهر، ونسبه إلى جماعة، وتبعه سيد العروة وجمع من محشيها.
(2) أنه أن كان بعد القراءة لا يجب عليه شئ وأن كان في أثنائها تجب عليه إعادة السورة التي انفرد فيها، وهو المحكي عن الغرية والتذكرة وتعليق الإرشاد والمسالك ونهاية الأحكام.
(3) ما عن بعض، وهو وجوب القراءة مطلقا واستوجهه في محكي الذكرى.
والأظهر هو الأول، لاطلاق أدلة الضمان والاجزاء، فإنه يقتضي اجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم ولو بعد ما انفرد، ولذا لم يشك أحد في أنه لو أنفرد بعد الركوع لا يعامل مع القراءة معاملة تاركها، ولو كانت أدلة الضمان مختصه بحال كونه مأموما لزم ذلك.
واستدل للقول الثاني: بأن السورة الواحدة شئ واحد لا يتجزأ.
مع أن صحيح عبد الرحمن بن الحجاج عن أبي الحسن (ع) في رجل صلى جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمام وألجأه الناس إلى جدار أو أسطوانة فلم يقدر على الركوع ولا السجود حتى رفع القوم رؤوسهم أيركع ثم يسجد ثم يحلق بالصف وقد قام القوم، أو كيف يصنع؟ قال (ع): يركع ويسجد ثم يقوم في الصف ولا بأس بذلك (1).
ونحوه خبره الآخر (2) كافيان في المقام، فإن دلالتهما على عدم اعتبار ادراك ركوع الإمام واضحة.
الثاني: إذا نوى الانفراد قبل الركوع، ففيه أقوال:
(1) أنه يجري عليه حكم المنفرد من محل نيته كان ذلك بعد القراءة أو في أثنائها، فإن كان بعد القراءة لا يجب عليه القراءة، وأن كان في أثنائها يأتي بما بقي منها، اختاره في الجواهر، ونسبه إلى جماعة، وتبعه سيد العروة وجمع من محشيها.
(2) أنه أن كان بعد القراءة لا يجب عليه شئ وأن كان في أثنائها تجب عليه إعادة السورة التي انفرد فيها، وهو المحكي عن الغرية والتذكرة وتعليق الإرشاد والمسالك ونهاية الأحكام.
(3) ما عن بعض، وهو وجوب القراءة مطلقا واستوجهه في محكي الذكرى.
والأظهر هو الأول، لاطلاق أدلة الضمان والاجزاء، فإنه يقتضي اجزاء قراءة الإمام عن قراءة المأموم ولو بعد ما انفرد، ولذا لم يشك أحد في أنه لو أنفرد بعد الركوع لا يعامل مع القراءة معاملة تاركها، ولو كانت أدلة الضمان مختصه بحال كونه مأموما لزم ذلك.
واستدل للقول الثاني: بأن السورة الواحدة شئ واحد لا يتجزأ.