خاتمة مشتملة على فوائد الأولى: في صلاة الاحتياط. وتنقيح القول فيها في ضمن مسائل.
الأولى: يعتبر في هذه الصلاة جميع ما يعتبر في الصلاة في الجملة ولو كان بعضا من الصلاة كالستر، والاستقبال، والطهارة بالضرورة، لأنها صلاة، ومنها: النية فتعتبر فيها على نحو ما تعتبر في سائر الصلوات.
فهل يعتبر فيها التكبير كما هو المشهور شهرة عظيمة، بل عن الدرة دعوى الاجماع عليه، أم لا يعتبر كما يظهر عن الراوندي القول به؟
قد استدل للأول: بأنها تكون معرضة لكونها نافلة فلا بد وأن يؤتي بها على وجه يصح أن تقع نافلة، ولا يصح ذلك إذا لم يكبر، إذ لا صلاة بغير افتتاح.
واستدل للثاني، بأنها تكون معرضة لوقوعها جزءا من الصلاة، فلا بد وأن يؤتى بها على وجه يصح أن تقع كذلك ولا يصح ذلك إذا كبر فإنه على تقدير النقص تكون التكبيرة زيادة في الصلاة مبطلة.
وبخلو النصوص الآمرة بها عنها مع اشتمالها على بيان الفاتحة والتشهد والتسليم، والمقام مقام البيان، وهذا دليل عدم الوجوب أقول: ستعرف أنها صلاة مبتدأة وجبت لأجل احتمال نقص الصلاة المشكوك فيها، وعليه فيكون الأمر بها كما في سائر الموارد التي ورد فيها الأمر بركعتين جالسا