____________________
أما الثاني والثالث فواضح.
وأما الرابع فلأنه إذا ثبت أشدية معصية مما أوعد الله تعالى عليه لا محالة تكون هي مما أوعد الله عليه بالفحوى.
وأما الأخير فهو ليس ميزانا، أما بناء على كون فعل الصغيرة مضرا بالعدالة فواضح، وأما بناء على عدم اضراره بها، فلأن تلك النصوص تدل على أن المعصية الفلانية كالفسق مانعة عن قبول الشهادة وليس المانع منحصرا في الفسق، كي تدل على أن تلك المعصية موجبة للفسق فتكون كبيرة.
فتحصل أن الضابط الوحيد هو ما في جملة من النصوص، وهو كون الفعل مما أوعد الله تعالى عليه النار، يعتبر في العدالة اجتناب جميع المعاصي الجهة الثالثة: المعروف بين القائلين بانقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر أن فعل الصغيرة لا يقدح في العدالة بل في كتاب الصلاة للشيخ الأعظم - ره - دعوى اجماعهم عليه.
وقد استدل لذلك بوجوه:
الأول: إن الآية الشريفة (1) تدل على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وعليه ففعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر دائما من المقتضي المقرون بالمانع فلا يؤثر، وهو أولى من التوبة، لأنها رفع وهذا دفع.
توضيح ذلك: أنه لا اشكال في أن فعل المعصية لا يكون موجبا لعدم اتصاف
وأما الرابع فلأنه إذا ثبت أشدية معصية مما أوعد الله تعالى عليه لا محالة تكون هي مما أوعد الله عليه بالفحوى.
وأما الأخير فهو ليس ميزانا، أما بناء على كون فعل الصغيرة مضرا بالعدالة فواضح، وأما بناء على عدم اضراره بها، فلأن تلك النصوص تدل على أن المعصية الفلانية كالفسق مانعة عن قبول الشهادة وليس المانع منحصرا في الفسق، كي تدل على أن تلك المعصية موجبة للفسق فتكون كبيرة.
فتحصل أن الضابط الوحيد هو ما في جملة من النصوص، وهو كون الفعل مما أوعد الله تعالى عليه النار، يعتبر في العدالة اجتناب جميع المعاصي الجهة الثالثة: المعروف بين القائلين بانقسام الذنوب إلى الكبائر والصغائر أن فعل الصغيرة لا يقدح في العدالة بل في كتاب الصلاة للشيخ الأعظم - ره - دعوى اجماعهم عليه.
وقد استدل لذلك بوجوه:
الأول: إن الآية الشريفة (1) تدل على تكفير الصغائر باجتناب الكبائر، وعليه ففعل الصغيرة من المجتنب عن الكبائر دائما من المقتضي المقرون بالمانع فلا يؤثر، وهو أولى من التوبة، لأنها رفع وهذا دفع.
توضيح ذلك: أنه لا اشكال في أن فعل المعصية لا يكون موجبا لعدم اتصاف