____________________
وفيه: أن الظاهر من مثل هذه الجملة - أي المتضمنة لنفي الإعادة - بحسب المتفاهم العرفي هو البناء على الوجود، لاحظ نظائرها.
الثالثة: أن يعلم بالعدول عن الإقامة والاتيان بصلاة رباعية، ولكن شك في المتقدم منهما، وفي هذه الصورة يمكن البناء على وجوب التمام، لوجهين:
أحدهما: أن موضوع ذلك العزم على الإقامة، واتيان الصلاة الرباعية الصحيحة، وحيث إن أحد جزئي الموضوع محرز بالوجدان - وهو العزم - والآخر محرز بالتعبد - وهو اتيان الصلاة - لأن مقتضى قاعدة الفراغ صحتها، فيترتب الأثر.
اللهم إلا أن يقال إن: الجزء الثاني إنما هو الاتيان بالرباعية في حال العزم على الإقامة وهذا القيد لا يحرز بالتعبد المزبور.
ثانيهما: إن العزم على الإقامة موجب لانقطاع السفر وخروج المقيم عن كونه مسافرا، ولكن العدول عنها قبل الاتيان بالرباعية يوجب انهدام أثر القاطع من حينه، وعليه فلا مانع من استصحاب عدم تحقق موجب القصر، إذ يشك في أن العدول قبل الاتيان بالرباعية فيوجب القصر، أو بعده فلا يوجبه، ومقتضى الأصل عدم تحقق الموجب.
ويمكن أن يورد على هذا الوجه: بأن موضوع التمام ليس هو العزم المجرد، بل مع الاتيان برباعية في تلك الحال، وهذا لا يثبت بالأصل المزبور إلا على القول بالأصل المثبت، فإذا لا دليل على انحلال العلم الاجمالي المتقدم في هذه الصورة، ومقتضاه الجمع بين القصر والتمام.
من القواطع التردد ثلاثين يوما (و) الثالث من القواطع: الإقامة ثلاثين يوما مترددا ف (لو) بقي المسافر في
الثالثة: أن يعلم بالعدول عن الإقامة والاتيان بصلاة رباعية، ولكن شك في المتقدم منهما، وفي هذه الصورة يمكن البناء على وجوب التمام، لوجهين:
أحدهما: أن موضوع ذلك العزم على الإقامة، واتيان الصلاة الرباعية الصحيحة، وحيث إن أحد جزئي الموضوع محرز بالوجدان - وهو العزم - والآخر محرز بالتعبد - وهو اتيان الصلاة - لأن مقتضى قاعدة الفراغ صحتها، فيترتب الأثر.
اللهم إلا أن يقال إن: الجزء الثاني إنما هو الاتيان بالرباعية في حال العزم على الإقامة وهذا القيد لا يحرز بالتعبد المزبور.
ثانيهما: إن العزم على الإقامة موجب لانقطاع السفر وخروج المقيم عن كونه مسافرا، ولكن العدول عنها قبل الاتيان بالرباعية يوجب انهدام أثر القاطع من حينه، وعليه فلا مانع من استصحاب عدم تحقق موجب القصر، إذ يشك في أن العدول قبل الاتيان بالرباعية فيوجب القصر، أو بعده فلا يوجبه، ومقتضى الأصل عدم تحقق الموجب.
ويمكن أن يورد على هذا الوجه: بأن موضوع التمام ليس هو العزم المجرد، بل مع الاتيان برباعية في تلك الحال، وهذا لا يثبت بالأصل المزبور إلا على القول بالأصل المثبت، فإذا لا دليل على انحلال العلم الاجمالي المتقدم في هذه الصورة، ومقتضاه الجمع بين القصر والتمام.
من القواطع التردد ثلاثين يوما (و) الثالث من القواطع: الإقامة ثلاثين يوما مترددا ف (لو) بقي المسافر في