فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٨٧
وطهارة المولد
____________________
يعتبر طهارة المولد (و) الرابع مما يعتبر في إمام الجماعة: (طهارة المولد) على ما عبر بها الأصحاب، لا خلاف في اعتبار هذا الشرط، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): قال أمير المؤمنين (عليه السلام): لا يصلين أحدكم خلف المجنون وولد الزنا (1).
وخبر أبي بصير عن الإمام الصادق (عليه السلام): خمسة لا يؤمون الناس على كل حال، وعد منهم: المجنون وولد الزنا (2)، وقريب منهما غيرهما من النصوص.
ولو شك في كونه ابن الزنا أم طاهر المولد، فهل يجوز، الاقتداء به أم لا؟
وجهان مبنيان على أن الشرط أمر وجودي وهو طهارة المولد فلا أصل يحرز وجوده، فلا يصح الاقتداء مع الشك أو أنه أمر عدمي بمعنى أن كونه ولد الزنا مانع فيحرز ذلك بالأصل وهو استصحاب عدم كونه عن زنا بناء على جريانه في العدم الأزلي، فيجوز، الاقتداء مع الشك.
والأظهر هو الثاني حيث إن المذكور في النصوص هو ذلك.
وما أفاده المحقق الهمداني - ره - تبعا للشهيد - من أنه على الأول أيضا يجوز الاقتداء، لأصالة طهارة المولد وكونه عن نكاح صحيح فإنها معول عليها عند العقلاء والمتشرعة - يتم في جملة من الموارد، ولا يتم في جميع موارده، مثلا في لقيط دار الحرب الذي لم يحرز كونه طاهر المولد لا أظن بناء العقلاء والمتشرعة على كونه كذلك.

(١) الوسائل باب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٢.
(٢) الوسائل باب ١٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث 1.
(٢٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 278 279 281 284 285 287 288 289 290 291 292 ... » »»
الفهرست