فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٢٣٣

____________________
يشهد عليه بذلك شاهدان فهو من أهل العدالة والستر، وشهادته مقبولة وإن كان في نفسه مذنبا (1) فإنه صريح في أن الذنب المستتر به غير مناف للعدالة فالعبرة في عدالة الرجل بكون ظاهره ظاهرا مأمونا.
وفيه أولا: إن الظاهر منه إرادة بيان العدالة عند الشخص في مرحلة الظاهر وليس ذلك إلا ببيان ما هو الطريق إليها، كما لا يخفى على المتأمل المصنف.
وثانيا: إن الجمع بينه وبين ما دل على طريقية حسن الظاهر أنما يكون بالالتزام بذلك.
وبعد ما عرفت من عدم الدليل على كون العدالة حسن الظاهر أو الاسلام مع عدم ظهور الفسق، فاعلم أن مقتضى النصوص - المتقدم بعضها، الآتي بعضها الآخر التي تكون متضمنة لطريقية حسن الظاهر - كون العدالة من الأمور الواقعية، مع أن هذا يناسب مع مفهومها اللغوي المرتكز في الأذهان وهي: الاستقامة، فإن الاستقامة العملية إنما تكون بعدم الفسق واقعا لا عدم ظهوره للناس، فهذان القولان ساقطان.
أدلة كون العدالة هي مجرد ترك المعاصي وقد استدل للقول بأن العدالة هي مجرد ترك المعاصي، وعدم اعتبار الملكة فيها بأمرين:
الأول: ما عن المولى الأعظم الوحيد البهبهاني - ره - من أن حصول الملكة بالنسبة إلى كل المعاصي إنما يكون في غاية الندرة إن فرض تحققه، وبديهي أن العدالة

(1) الوسائل باب 41 من أبواب كتاب الشهادات حديث 13.
(٢٣٣)
مفاتيح البحث: الشهادة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 225 226 227 231 232 233 236 237 244 245 246 ... » »»
الفهرست