____________________
وبه يظهر أنه لو لم يكن مسبوقا بالعدم وأن لم يجر الاستصحاب إلا أنه تجري أصالة البراءة بناءا على جريانها في الشبهات الموضوعية التحريمية الضمنية، وببركتها يحكم بصحة الجماعة.
وبعبارة أخرى: قد عرفت في أول هذا البحث أن مقتضى الأصل عدم اعتبار كل ما شك في اعتباره في الجماعة وجودا أو عدما، كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.
وربما ذكرناه ظهر ضعف ما في العروة من التفصيل بين سبق عدمه وعدمه، فحكم في الأول باجراء الأصل، واعتبر في الثاني الاطمينان بعدمه.
وأضعف منه التفصيل بين حدوث الشك في الأثناء، وحدوثه قبل الدخول فيها، والحكم في الأول بجريان الاستصحاب، وفي الثاني بعدمه.
في اعتبار عدم العلو والثالث: عدم علو مكان الإمام عن المأموم، فلا تنعقد الجماعة مع علو الإمام في المكان بما يعتد به على المشهور، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه وعن الشيخ في الخلاف القول بالكراهة مدعيا عليه الاجماع، ووافقه صاحبا المدارك والذخيرة وغيرهما.
وفي الشرايع وغيرها التردد في الحكم.
ثم إن القائلين بالمنع على طوائف.
منهم: من قدر العلو المانع بالشبر وأزيد، وهو المنسوب إلى المشهور.
ومنهم: من قدره بالمعتد به. والظاهر رجوعه إلى الأول، كما يشهد له أن بعضهم جمع بينهما.
ومنهم: من قدره بما لا يتخطى، وهو المحكي عن الدروس والموجز الحاوي
وبعبارة أخرى: قد عرفت في أول هذا البحث أن مقتضى الأصل عدم اعتبار كل ما شك في اعتباره في الجماعة وجودا أو عدما، كانت الشبهة موضوعية أو حكمية.
وربما ذكرناه ظهر ضعف ما في العروة من التفصيل بين سبق عدمه وعدمه، فحكم في الأول باجراء الأصل، واعتبر في الثاني الاطمينان بعدمه.
وأضعف منه التفصيل بين حدوث الشك في الأثناء، وحدوثه قبل الدخول فيها، والحكم في الأول بجريان الاستصحاب، وفي الثاني بعدمه.
في اعتبار عدم العلو والثالث: عدم علو مكان الإمام عن المأموم، فلا تنعقد الجماعة مع علو الإمام في المكان بما يعتد به على المشهور، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه وعن الشيخ في الخلاف القول بالكراهة مدعيا عليه الاجماع، ووافقه صاحبا المدارك والذخيرة وغيرهما.
وفي الشرايع وغيرها التردد في الحكم.
ثم إن القائلين بالمنع على طوائف.
منهم: من قدر العلو المانع بالشبر وأزيد، وهو المنسوب إلى المشهور.
ومنهم: من قدره بالمعتد به. والظاهر رجوعه إلى الأول، كما يشهد له أن بعضهم جمع بينهما.
ومنهم: من قدره بما لا يتخطى، وهو المحكي عن الدروس والموجز الحاوي