____________________
الموقوفة للتبرك أو للتيمم منه أو استعماله في غسل الإناء فالظاهر أيضا عدم منافاته لمقتضى الوقفية، لأن الظاهر من وقف شئ خاص إنما هو إرادة حبس مسماه الذي لا يقدح فيه الاختلافات اليسيرة العارضة له، ولعل عليه السيرة المستمرة.
وفي الرواية الأولى: بضعف السند، وباشتمالها على التعليل بالتسبيح الملائم للكراهة، ولذا استدل لها للقول بالكراهة.
وفي الثانية: بأن موردها الحصاة الداخلة في الثوب - على ما في الكافي - قد عرفت أن وجوب رد تلك الحصاة مما يخالف السيرة القطعية، وما ثبت من جواز إزالتها بالكنس، مع أنه لا يدل على الوجوب لتضمنه التخيير بين ردها وطرحها في مسجد آخر.
ويرد على الثالثة: أنها مشتملة على التفصيل بين السك الذي هو المسمار وبين تراب البيت والحصاة، مع أن رده أولى من ردهما فلا تصلح هي أيضا للحكم بالحرمة.
مكروهات المساجد (ويكره تعليتها) كما نص عليه كثير من الأصحاب.
واستدل له بأن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وبكونها معرضا للاطلاع على عورات الناس. وهما كما ترى.
(و) كذا يكره أن يعمل لها (الشرف) وهو ما يبنى في أعلى الجدران، لقول علي (عليه السلام) في خبر طلحة: أن المساجد تبنى جما لا تشرف (1).
(و) ذكروا أيضا أنه يكره جعل (المحاريب في حائطها).
وفي الرواية الأولى: بضعف السند، وباشتمالها على التعليل بالتسبيح الملائم للكراهة، ولذا استدل لها للقول بالكراهة.
وفي الثانية: بأن موردها الحصاة الداخلة في الثوب - على ما في الكافي - قد عرفت أن وجوب رد تلك الحصاة مما يخالف السيرة القطعية، وما ثبت من جواز إزالتها بالكنس، مع أنه لا يدل على الوجوب لتضمنه التخيير بين ردها وطرحها في مسجد آخر.
ويرد على الثالثة: أنها مشتملة على التفصيل بين السك الذي هو المسمار وبين تراب البيت والحصاة، مع أن رده أولى من ردهما فلا تصلح هي أيضا للحكم بالحرمة.
مكروهات المساجد (ويكره تعليتها) كما نص عليه كثير من الأصحاب.
واستدل له بأن حائط مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله كان قامة، وبكونها معرضا للاطلاع على عورات الناس. وهما كما ترى.
(و) كذا يكره أن يعمل لها (الشرف) وهو ما يبنى في أعلى الجدران، لقول علي (عليه السلام) في خبر طلحة: أن المساجد تبنى جما لا تشرف (1).
(و) ذكروا أيضا أنه يكره جعل (المحاريب في حائطها).