____________________
حكم التأخر في الأفعال وأما الثالث وهو حكم تأخر المأموم عن الإمام في الأفعال، فأقول: - بعد ما لا كلام من أحد في جواز التأخر عنه بقليل، بل عن بعض تعينه كما عرفت وأنه لا مانع من التأخر في الأفعال القصيرة التي يعسر المحافظة فيها على الاجتماع مع الإمام كالقيام بعد الركوع والجلوس بين السجدتين وعقيب الثانية وقع الكلام في التأخر عنه في الأفعال الطويلة كالقيام والركوع والسجود بالتأخر المعبر عنه في كلماتهم بالتأخر الفاحش وهو ما إذا أدى ذلك إلى فراغ الإمام من فعله قبل فعل المأموم.
والمشهور بينهم عدم جوازه بل عن جماعة ودعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: أنه لو تأخر عنه بقي على ما هو عليه من الحالة حتى يصل الإمام في الركعة اللاحقة إلى مثل ذلك الفعل وإن صدق عليه المتابعة والائتمام عرفا بمعنى عدم ذهاب هذا العنوان إلا أنه لو أتى بذلك الفعل لما صدق عليه عنوان المتابعة والائتمام عرفا وعليه فالنبوي المتقدم يدل على عدم جوازه.
ويمكن أن يستشهد له أيضا بما دل على لزوم ترك السورة واللحوق بركوع الإمام لو كان لا يلحق بركوعه لو قرأها كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإنه لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب (1). ونحوه غيره، ولولا لزوم ادراك ركوع الإمام لما كان وجه للزوم ترك السورة.
ودعوى: أنه لا يستفاد منها إلا كون ترك السورة رخصة، فحيث لا كلام
والمشهور بينهم عدم جوازه بل عن جماعة ودعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: أنه لو تأخر عنه بقي على ما هو عليه من الحالة حتى يصل الإمام في الركعة اللاحقة إلى مثل ذلك الفعل وإن صدق عليه المتابعة والائتمام عرفا بمعنى عدم ذهاب هذا العنوان إلا أنه لو أتى بذلك الفعل لما صدق عليه عنوان المتابعة والائتمام عرفا وعليه فالنبوي المتقدم يدل على عدم جوازه.
ويمكن أن يستشهد له أيضا بما دل على لزوم ترك السورة واللحوق بركوع الإمام لو كان لا يلحق بركوعه لو قرأها كصحيح زرارة عن الإمام الباقر (ع): إن أدرك من الظهر أو العصر أو العشاء ركعتين وفاتته ركعتان قرأ في كل ركعة مما أدرك خلف الإمام في نفسه بأم الكتاب وسورة فإنه لم يدرك السورة تامة أجزأه أم الكتاب (1). ونحوه غيره، ولولا لزوم ادراك ركوع الإمام لما كان وجه للزوم ترك السورة.
ودعوى: أنه لا يستفاد منها إلا كون ترك السورة رخصة، فحيث لا كلام