____________________
الثانية، وعليه أن يسجد سجدتين وينوي بهما للركعة الأولى، وعليه بعد ذلك ركعة تامة يسجد فيها (1).
وعن الذكرى: أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الأصحاب، وضعف الراوي لا يضر مع الاشتهار.
أقول: الأظهر كون الراوي أيضا ثقة.
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن السجدتين الواقعتين لا بنية الأولى زيادة مغتفرة، وبضميمة عدم الفصل بين السجدتين والركوع يثبت عدم مضرية الركوع أيضا.
وعليه فبما أن المختار على ما سيظهر: جواز الائتمام بعد الركوع وتحقق الجماعة غاية الأمر لا تحتسب تلك ركعة حيث إنه لا وجه لبطلان هذه الصلاة سوى زيادة الركوع والمفروض أنها مغتفرة فيكون وظيفة هذا الشخص وظيفة من لحق الإمام بعد الركوع، وستأتي.
لو شك في ادراك الإمام راكعا الرابع: لو شك في ادراك الإمام راكعا، ففيه صورتان:
الأولى: ما لو كبر وركع ثم شك في ادراكه وعدمه.
الثانية: ما لو شك في الادراك قبل التكبير.
أما في الصورة الأولى، فالمشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - البناء على عدم الادراك، بل عن المصنف - ره - في المنتهى دعوى الاجماع عليه من جهة
وعن الذكرى: أنه لا بأس بالعمل بهذه الرواية، لاشتهارها بين الأصحاب، وضعف الراوي لا يضر مع الاشتهار.
أقول: الأظهر كون الراوي أيضا ثقة.
وتقريب الاستدلال به: أنه يدل على أن السجدتين الواقعتين لا بنية الأولى زيادة مغتفرة، وبضميمة عدم الفصل بين السجدتين والركوع يثبت عدم مضرية الركوع أيضا.
وعليه فبما أن المختار على ما سيظهر: جواز الائتمام بعد الركوع وتحقق الجماعة غاية الأمر لا تحتسب تلك ركعة حيث إنه لا وجه لبطلان هذه الصلاة سوى زيادة الركوع والمفروض أنها مغتفرة فيكون وظيفة هذا الشخص وظيفة من لحق الإمام بعد الركوع، وستأتي.
لو شك في ادراك الإمام راكعا الرابع: لو شك في ادراك الإمام راكعا، ففيه صورتان:
الأولى: ما لو كبر وركع ثم شك في ادراكه وعدمه.
الثانية: ما لو شك في الادراك قبل التكبير.
أما في الصورة الأولى، فالمشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - البناء على عدم الادراك، بل عن المصنف - ره - في المنتهى دعوى الاجماع عليه من جهة