____________________
بما يبطل الصلاة مطلق وجوده.
وأما في الصورة الثانية، فإن علم أن صاحبه نوى الإمامة صحت صلاته قصد الإمامة أو الائتمام.
وهل تصح الجماعة أم لا؟ وجهان وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا.
وإن علم أنه قصد الائتمام وشك في قصد نفسه وبالتبع يشك في صحة الصلاة والجماعة معا فالمرجع لاثبات صحة الصلاة، أصالة عدم الائتمام بالتقريب المتقدم، بل يثبت بهذا الأصل صحة الجماعة أيضا.
اللهم: إلا إن يقال: إن ترتب انعقاد الجماعة على نية ائتمام أحدهما دون الآخر ليس ترتبا شرعيا، وعليه فلا تثبت الجماعة بالأصل، فما أفاده بعض من اثبات صحتها أيضا به ضعيف.
وبما ذكرناه ظهر حكم الصورة الثالثة وحكم ما إذا كان الشك في الأثناء.
نقل النية من إمام إلى إمام آخر الخامس: المشهور بين الأصحاب عدم جواز نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا.
وعن التذكرة والنهاية الجواز.
وعن الذكرى احتماله إذا كان المنتقل إليه أفضل.
أقول: يمكن الاستدلال للجواز بطريقين:
الأول إنه قد وردت نصوص كثيرة دالة على جواز العدول لو عرض للإمام ما يمنعه اتمام صلاته (1)، وسيأتي التعرض لتلك المسألة، فيمكن الاستدلال بتلك
وأما في الصورة الثانية، فإن علم أن صاحبه نوى الإمامة صحت صلاته قصد الإمامة أو الائتمام.
وهل تصح الجماعة أم لا؟ وجهان وقد تقدم الكلام في هذا مفصلا.
وإن علم أنه قصد الائتمام وشك في قصد نفسه وبالتبع يشك في صحة الصلاة والجماعة معا فالمرجع لاثبات صحة الصلاة، أصالة عدم الائتمام بالتقريب المتقدم، بل يثبت بهذا الأصل صحة الجماعة أيضا.
اللهم: إلا إن يقال: إن ترتب انعقاد الجماعة على نية ائتمام أحدهما دون الآخر ليس ترتبا شرعيا، وعليه فلا تثبت الجماعة بالأصل، فما أفاده بعض من اثبات صحتها أيضا به ضعيف.
وبما ذكرناه ظهر حكم الصورة الثالثة وحكم ما إذا كان الشك في الأثناء.
نقل النية من إمام إلى إمام آخر الخامس: المشهور بين الأصحاب عدم جواز نقل نيته من إمام إلى إمام آخر اختيارا.
وعن التذكرة والنهاية الجواز.
وعن الذكرى احتماله إذا كان المنتقل إليه أفضل.
أقول: يمكن الاستدلال للجواز بطريقين:
الأول إنه قد وردت نصوص كثيرة دالة على جواز العدول لو عرض للإمام ما يمنعه اتمام صلاته (1)، وسيأتي التعرض لتلك المسألة، فيمكن الاستدلال بتلك