____________________
الظن بالعدالة ومنها: الظن بالعدالة، وقد استدل على طريقيته لثبوتها بوجهين:
الأول: إن باب العلم بالعدالة منسد، ولا يجوز الرجوع في جميع موارد الجهل بها إلى أصالة عدمها، وإلا لبطل أكثر الحقوق، بل ما قام للمسلمين سوق، فيتعين الرجوع فيها إلى الظن.
وفيه: أن ذلك يتم لو لم يجعل الشارع طريقا تعبديا إليها، وقد جعل ذلك لما تقدم من حجية حسن الظاهر وغيره، ومعه لا يتم المقدمة الأولى، إذ باب العلم وإن كان منسدا إلا أن باب العلمي مفتوح.
الثاني: خبر الكرخي عن الإمام الصادق (عليه السلام): من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته (1).
وفي خبر آخر: فظنوا به كل الخير (2).
والايراد عليهما بضعف السند في غير محله، إذ الأخير وإن كان مرسلا، إلا أن الأول مسند، والمشهور وإن كان هو ضعفه إلا أن الأظهر خلافه.
وتقريب الاستدلال بهما: أن الأمر بالظن لا يعقل، لأنه عند حصوله سببه خارج عن تحت الاختيار فيدلان بدلالة الاقتضاء على أن الظن بكون الرجل من أهل الخير والصلاح سبب لترتب أحكامه، وأن حضور الجماعة بمنزلته.
وفيه أنهما لورودهما في مقام بيان حكم المنزل لا المنزل عليه لا إطلاق لهما من تلك الجهة، وعليه فلا بد من الأخذ بالمتيقن، وهو حجية خصوص الظن القوي المعبر عنه عرفا بالوثوق، فتحصل أنه لا دليل على طريقية الظن.
الأول: إن باب العلم بالعدالة منسد، ولا يجوز الرجوع في جميع موارد الجهل بها إلى أصالة عدمها، وإلا لبطل أكثر الحقوق، بل ما قام للمسلمين سوق، فيتعين الرجوع فيها إلى الظن.
وفيه: أن ذلك يتم لو لم يجعل الشارع طريقا تعبديا إليها، وقد جعل ذلك لما تقدم من حجية حسن الظاهر وغيره، ومعه لا يتم المقدمة الأولى، إذ باب العلم وإن كان منسدا إلا أن باب العلمي مفتوح.
الثاني: خبر الكرخي عن الإمام الصادق (عليه السلام): من صلى خمس صلوات في اليوم والليلة في جماعة فظنوا به خيرا وأجيزوا شهادته (1).
وفي خبر آخر: فظنوا به كل الخير (2).
والايراد عليهما بضعف السند في غير محله، إذ الأخير وإن كان مرسلا، إلا أن الأول مسند، والمشهور وإن كان هو ضعفه إلا أن الأظهر خلافه.
وتقريب الاستدلال بهما: أن الأمر بالظن لا يعقل، لأنه عند حصوله سببه خارج عن تحت الاختيار فيدلان بدلالة الاقتضاء على أن الظن بكون الرجل من أهل الخير والصلاح سبب لترتب أحكامه، وأن حضور الجماعة بمنزلته.
وفيه أنهما لورودهما في مقام بيان حكم المنزل لا المنزل عليه لا إطلاق لهما من تلك الجهة، وعليه فلا بد من الأخذ بالمتيقن، وهو حجية خصوص الظن القوي المعبر عنه عرفا بالوثوق، فتحصل أنه لا دليل على طريقية الظن.