____________________
وفيه: ما ذكرناه في الجزء الأول من هذا الشرح في مطهرية الاسلام من أن اسلام المرتد الفطري يقبل، فراجع.
فتحصل أن الأظهر أن المرتد بعد اسلامه يقضي ما فات منه زمان ردته وتصح الصلاة منه.
قضاء الصلاة على المخالف الثاني: هل يجب على المخالف قضاء الصلاة بعد استبصاره أم لا؟
أقول: تارة لا يأتي بالصلاة أصلا، وأخرى يأتي بها على وجه يوافق مذهبه ومذهبنا من غير جهة الولاية، وثالثة يأتي بها على وجه يخالف مذهبه ومذهبنا، ورابعة يأتي بها على وجه يخالف مذهبنا ويوافق مذهبه، وخامسة يأتي بها على العكس، والمشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - عدم وجوب قضاء ما أتى به على وفق مذهبه، ووجوب قضاء ما سوى ذلك، وهناك أقوال أخر.
والأظهر أنه لا يقضي لو صلى على وجه يوافق مذهبه أو مذهبنا، يجب القضاء عليه لو لم يصل أو صلى على وجه يخالف مذهبه أو مذهبنا.
ويشهد له: صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو زكاة أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال (ع): ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد وأن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية (1).
فتحصل أن الأظهر أن المرتد بعد اسلامه يقضي ما فات منه زمان ردته وتصح الصلاة منه.
قضاء الصلاة على المخالف الثاني: هل يجب على المخالف قضاء الصلاة بعد استبصاره أم لا؟
أقول: تارة لا يأتي بالصلاة أصلا، وأخرى يأتي بها على وجه يوافق مذهبه ومذهبنا من غير جهة الولاية، وثالثة يأتي بها على وجه يخالف مذهبه ومذهبنا، ورابعة يأتي بها على وجه يخالف مذهبنا ويوافق مذهبه، وخامسة يأتي بها على العكس، والمشهور بين الأصحاب - على ما نسب إليهم - عدم وجوب قضاء ما أتى به على وفق مذهبه، ووجوب قضاء ما سوى ذلك، وهناك أقوال أخر.
والأظهر أنه لا يقضي لو صلى على وجه يوافق مذهبه أو مذهبنا، يجب القضاء عليه لو لم يصل أو صلى على وجه يخالف مذهبه أو مذهبنا.
ويشهد له: صحيح الفضلاء عن الصادقين عليهما السلام أنهما قالا في الرجل يكون في بعض هذه الأهواء الحرورية والمرجئة والعثمانية والقدرية ثم يتوب ويعرف هذا الأمر ويحسن رأيه أيعيد كل صلاة صلاها أو زكاة أو حج، أوليس عليه إعادة شئ من ذلك؟ قال (ع): ليس عليه إعادة شئ من ذلك غير الزكاة فإنه لا بد وأن يؤديها لأنه وضع الزكاة في غير موضعها وإنما موضعها أهل الولاية (1).