____________________
في تبديل الامتثال الثاني: هل يتعين في المعادة نية الندب، أم يجوز نية الوجوب؟ قولان، المنسوب إلى جماعة منهم: الشهيدان هو الثاني، وظاهر الأكثر هو الأول.
وقد استدل لجواز نية الوجوب بصحيح هشام المتقدم: ويجعلها الفريضة إن شاء (1).
وبما في بعض النصوص: يختار الله أحبهما إليه (2).
وبما في مرسل الفقيه: يحسب له أفضلهما وأتمهما (3).
واعترض على ذلك الشيخ الأعظم - ره - بأن الفعل الأول قد وقع على جهة الوجوب مستجمعا لشرائط اسقاط الواجب فلا يعقل نفي الوجوب عنه، ولا وجوب آخر حتى يقع الفعل الثاني عليه.
وأجاب عنه المحقق الهمداني - ره - تشييدا لأركان ما استدل به على هذا القول بما حاصلة: إن تبديل الامتثال وإن كان لا يجوز في نفسه إلا أن ذلك ما لم يدل دليل على جوازه، وحيث إن المفروض دلالة الدليل عليه في المقام فلا محذور في الالتزام به.
أقول: إن مفاد أخبار الباب استحباب الإعادة في نفسها مثل ما دل على استحباب إعادة صلاة الآيات ما دامت الآية باقية، فيكون كل فرد امتثالا لأمر غير ما يكون الآخر امتثالا له، وليس من باب تبديل الامتثال.
وقد استدل لجواز نية الوجوب بصحيح هشام المتقدم: ويجعلها الفريضة إن شاء (1).
وبما في بعض النصوص: يختار الله أحبهما إليه (2).
وبما في مرسل الفقيه: يحسب له أفضلهما وأتمهما (3).
واعترض على ذلك الشيخ الأعظم - ره - بأن الفعل الأول قد وقع على جهة الوجوب مستجمعا لشرائط اسقاط الواجب فلا يعقل نفي الوجوب عنه، ولا وجوب آخر حتى يقع الفعل الثاني عليه.
وأجاب عنه المحقق الهمداني - ره - تشييدا لأركان ما استدل به على هذا القول بما حاصلة: إن تبديل الامتثال وإن كان لا يجوز في نفسه إلا أن ذلك ما لم يدل دليل على جوازه، وحيث إن المفروض دلالة الدليل عليه في المقام فلا محذور في الالتزام به.
أقول: إن مفاد أخبار الباب استحباب الإعادة في نفسها مثل ما دل على استحباب إعادة صلاة الآيات ما دامت الآية باقية، فيكون كل فرد امتثالا لأمر غير ما يكون الآخر امتثالا له، وليس من باب تبديل الامتثال.