____________________
في هذا الفصل، كما أن مورده وإن كان هو الركوع إلا أنه لعدم الفصل بينه وبين السجود يثبت فيه أيضا فلا اشكال في الجواز.
إنما الكلام في فرعين:
الأول هل يجب العود أم لا؟.
وقد استدل للأول بأن الموثق وإن كان لا يدل على الوجوب، ولا يستفاد منه أزيد من الجواز إلا أنه إذا ثبت جوازه وجب للمتابعة.
وفيه: أنه لو كان الركوع الثاني من أجزاء الصلاة تم ذلك وإلا فلا، لأن دليل وجوب المتابعة مختص بالأفعال الصلاتية، فتأمل.
الثاني: هل الركوع الصلاتي هو الأول أو الثاني أو هما معا؟ وجوه أقواها:
الأول، وذلك لأن ركوعه الأول قد وقع في محله كما هو المفروض فيكون ركوعا صلاتيا، وكون الثاني ركوعا صلاتيا يحتاج إلى دليل آخر وليس، فإن ما دل على المتابعة لأنظر له إلى ذلك، وعليه فيجب عليه الذكر في الأول دون الثاني، كما أنه يترتب على ذلك عدم بطلان الجماعة لو ترك العود وإن كان ركعه في أثناء قراءة الإمام، كما لا يخفى.
المتابعة في تكبيرة الاحرام المقام الثاني: في المتابعة في الأقوال، والكلام فيه يقع في مواضع:
إنما الكلام في فرعين:
الأول هل يجب العود أم لا؟.
وقد استدل للأول بأن الموثق وإن كان لا يدل على الوجوب، ولا يستفاد منه أزيد من الجواز إلا أنه إذا ثبت جوازه وجب للمتابعة.
وفيه: أنه لو كان الركوع الثاني من أجزاء الصلاة تم ذلك وإلا فلا، لأن دليل وجوب المتابعة مختص بالأفعال الصلاتية، فتأمل.
الثاني: هل الركوع الصلاتي هو الأول أو الثاني أو هما معا؟ وجوه أقواها:
الأول، وذلك لأن ركوعه الأول قد وقع في محله كما هو المفروض فيكون ركوعا صلاتيا، وكون الثاني ركوعا صلاتيا يحتاج إلى دليل آخر وليس، فإن ما دل على المتابعة لأنظر له إلى ذلك، وعليه فيجب عليه الذكر في الأول دون الثاني، كما أنه يترتب على ذلك عدم بطلان الجماعة لو ترك العود وإن كان ركعه في أثناء قراءة الإمام، كما لا يخفى.
المتابعة في تكبيرة الاحرام المقام الثاني: في المتابعة في الأقوال، والكلام فيه يقع في مواضع: