____________________
فقولوا: الله أكبر، وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا: اللهم ربنا إلى آخره (1).
وفيه: أن منشأ تخيل دلالته على لزوم التأخر أحد أمرين: أما أن الأمر بالتكبيرة علق فيه على تحقق التكبير من الإمام المستفاد من اتيان الشرط بصيغة الماضي، وأما أن الجزاء صدر بالفاء الدالة على التأخر، وشئ منهما لا يتم.
أما الأول، فلما تقدم في المتابعة في الأفعال.
وأما الثاني، فلأن فاء الجزاء لا تدل على التأخر الزماني.
الرابع قوله (ع) في النبوي المتقدم: فإذا كبر فكبروا.
وفيه: - مضافا إلى عدم دلالته على لزوم التأخر، لما سبق - أن اعتماد الأصحاب على النسخة المتضمنة لهذه الجملة لم يثبت فلا يعتمد عليها، فتحصل أن الأظهر جواز المقارنة.
المتابعة في سائر الأقوال وأما الموضع، الثاني فالمنسوب إلى المشهور جواز التقدم في الأقوال على الإمام.
وعن الدروس والجعفرية عدم جوازه.
واستدل له باطلاقات معاقد الاجماعات المحكية على لزوم المتابعة، وبالنبوي المتقدم بدعوى: أن ذكر التكبيرة فيه أنما هو من باب المثال كذكر الركوع والسجود الذين هما مثال للأفعال، وبأن مقتضى إمامة الإمام متابعته وعدم التقدم عليه.
وفي الكل نظر.
أما الأول، فلأنه لا مجال للتمسك بها بعد تصريح الأكثر بخلافها.
وأما الثاني، فلما تقدم من أن النسخة المتضمنة لقوله (عليه السلام): فإذا كبر فكبروا. لم يثبت اعتماد الأصحاب عليها.
وفيه: أن منشأ تخيل دلالته على لزوم التأخر أحد أمرين: أما أن الأمر بالتكبيرة علق فيه على تحقق التكبير من الإمام المستفاد من اتيان الشرط بصيغة الماضي، وأما أن الجزاء صدر بالفاء الدالة على التأخر، وشئ منهما لا يتم.
أما الأول، فلما تقدم في المتابعة في الأفعال.
وأما الثاني، فلأن فاء الجزاء لا تدل على التأخر الزماني.
الرابع قوله (ع) في النبوي المتقدم: فإذا كبر فكبروا.
وفيه: - مضافا إلى عدم دلالته على لزوم التأخر، لما سبق - أن اعتماد الأصحاب على النسخة المتضمنة لهذه الجملة لم يثبت فلا يعتمد عليها، فتحصل أن الأظهر جواز المقارنة.
المتابعة في سائر الأقوال وأما الموضع، الثاني فالمنسوب إلى المشهور جواز التقدم في الأقوال على الإمام.
وعن الدروس والجعفرية عدم جوازه.
واستدل له باطلاقات معاقد الاجماعات المحكية على لزوم المتابعة، وبالنبوي المتقدم بدعوى: أن ذكر التكبيرة فيه أنما هو من باب المثال كذكر الركوع والسجود الذين هما مثال للأفعال، وبأن مقتضى إمامة الإمام متابعته وعدم التقدم عليه.
وفي الكل نظر.
أما الأول، فلأنه لا مجال للتمسك بها بعد تصريح الأكثر بخلافها.
وأما الثاني، فلما تقدم من أن النسخة المتضمنة لقوله (عليه السلام): فإذا كبر فكبروا. لم يثبت اعتماد الأصحاب عليها.