فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٤٦٤

____________________
الصورة الرابعة الرابعة: أن يكون عازما على العود إليه من حيث إنه محل إقامته بأن لا يكون حين الخروج معرضا عنه، بل أراد القضاء حاجته في خارجه والعود إليه ثم انشاء السفر منه ولو بعد يومين أو يوم، بل أو أقل.
وقد اختلفت كلمات الأصحاب في هذه الصورة أيضا، ولهم فيهم أقوال ثلاثة، وتنقيح القول في المقام أيضا بالتكلم في موردين: الأول في الذهاب والمقصد الثاني في الإياب ومحل الإقامة.
أما الأول، فقد استدل لوجوب القصر فيهما بما استدل به على وجوبه فيهما في الصورة السابقة.
والجواب عنه - مضافا إلى ما عرفت - ما ستعرف من عدم كونه بالخروج عنه محل إقامته مسافرا ومتلبسا بالسير الموجب للقصر، فلا ينبغي التوقف في التمام.
وأما المورد الثاني، فالأظهر فيهما التمام أيضا، لعدم كونه مسافرا ومتلبسا بالسير السفري الموجب للقصر بالإياب، بل مبدأ سفره إنما هو الخروج ثانيا عن محل الإقامة، فلا قصر عليه في الإياب ومحل الإقامة.
ويشهد له: - مضافا إلى العمومات (1) الدالة على وجوب التمام على المقيم عشرة أيام ما لم يسافر - اطلاق قوله (عليه السلام) في صحيح (2) زرارة: حتى ينفر.
وقد استدل لوجوب القصر عليه فيهما بوجهين:
الأول: ما عن الشيخ الأعظم - ره - وهو أن مناط التقصير شرعا ليس صدق

(١) الوسائل باب ١٥ من أبواب صلاة المسافر.
(٢) الوسائل باب ٣ من أبواب صلاة المسافر حديث 3.
(٤٦٤)
مفاتيح البحث: صلاة المسافر (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 455 456 457 459 460 464 470 475 476 477 » »»
الفهرست