____________________
وأما ما في صحيح زرارة من نفي الصلاة مع وجود الحائل (1) الذي هو منشأ القول بالتفصيل نظرا إلى نفي الصلاة عن المأمومين عند فقد شرط الجماعة فمحمول على الغالب من الاخلال بالقراءة وشبهه أو على إرادة الصلاة التي قصدوها أي الصلاة جماعة.
بطلان الجماعة لا يوجب بطلان الصلاة إذا عرفت هذين الأمرين فاعلم أنه في كل مورد بطلت الجماعة لفقد شرط من شروطها لو لم يخل بما هو وظيفة المنفرد صحت صلاته، لأن بطلان الجماعة - بعد عدم كونها منوعة وعدم لزوم قصد الفرادى وعدم كون شرائطها شرائط الصلاة - لا يوجب نقصا في الصلاة من حيث هي صلاة فلا وجه لبطلانها إلا دعوى مبطلية قصد الائتمام وهي غير ثابتة والأصل العدم فتكون صلاته واجدة لجميع الأجزاء والشرائط فاقدة للموانع فتصح.
نعم إذا قصد التشريع، في أمر الصلاة - بأن لا يقصد إلا أمرا يشرعه هو وهو الأمر المتعلق بالصلاة التي يشرع فيها الائتمام باثنين - بطلت صلاته بناءا على ما هو الحق من سراية حرمة التشريع إلى العمل الخارجي.
وأما إذا شرع في أمر الائتمام بأن قصد امتثال الأمر بالائتمام باثنين فالظاهر عدم بطلان الصلاة، إذ موضوع التشريع حينئذ نفسه الاقتداء لا الصلاة المقتدى بها، فتدبر.
وإذا أخل بما هو وظيفة المنفرد، فإن كان ذلك عن علم وعمد أو عن جهل
بطلان الجماعة لا يوجب بطلان الصلاة إذا عرفت هذين الأمرين فاعلم أنه في كل مورد بطلت الجماعة لفقد شرط من شروطها لو لم يخل بما هو وظيفة المنفرد صحت صلاته، لأن بطلان الجماعة - بعد عدم كونها منوعة وعدم لزوم قصد الفرادى وعدم كون شرائطها شرائط الصلاة - لا يوجب نقصا في الصلاة من حيث هي صلاة فلا وجه لبطلانها إلا دعوى مبطلية قصد الائتمام وهي غير ثابتة والأصل العدم فتكون صلاته واجدة لجميع الأجزاء والشرائط فاقدة للموانع فتصح.
نعم إذا قصد التشريع، في أمر الصلاة - بأن لا يقصد إلا أمرا يشرعه هو وهو الأمر المتعلق بالصلاة التي يشرع فيها الائتمام باثنين - بطلت صلاته بناءا على ما هو الحق من سراية حرمة التشريع إلى العمل الخارجي.
وأما إذا شرع في أمر الائتمام بأن قصد امتثال الأمر بالائتمام باثنين فالظاهر عدم بطلان الصلاة، إذ موضوع التشريع حينئذ نفسه الاقتداء لا الصلاة المقتدى بها، فتدبر.
وإذا أخل بما هو وظيفة المنفرد، فإن كان ذلك عن علم وعمد أو عن جهل