____________________
فقال: يسلم من خلفه ويمضي في حاجته إن أحب (1) فإنه يدل على جواز الانفراد في حال تشهد الإمام.
ودعوى أنه يدل على جواز تقديم السلام بمعنى عدم لزوم المتابعة فيه فتكون القدوة باقية إلى آخر السلام فيخرج بالسلام عن الجماعة لا بنية الانفراد مندفعة بأنه لا معنى لقصد الانفراد إلا قصد التقدم على الإمام بالتسليم.
وبعبارة أخرى: من يعلم أن بالتسليم يخرج من الصلاة والجماعة ويعتمد الإتيان به قبل الإمام يكون ذلك قصدا لانفراد به، فتدبر.
وأما الموضع الثاني، فيشهد لجواز الدخول في الجماعة مع العزم على أن ينفرد في الأثناء اختيار ومشروعية مثل هذه الجماعة: النصوص الكثيرة الآتي طرف منها - الواردة في المسبوق وفي ائتمام المتم بالمقصر والاقتداء في الرباعية بالثلاثية والثنائية، وشرعية صلاة ذات الرقاع ونحو ذلك، فإن مقتضاها أن الجماعة كما تستحب في تمام الصلاة تستحب في أبعاضها، وأن مطلوبيتها إنما تكون من قبيل تعدد المطلوب بمعنى أنه لا تكون مشروعيتها في كل ركعة مشروطة ببقائه مأموما إلى آخر الصلاة، ولازم ذلك - بضميمة ما تقدم من أن الجماعة والفرادى ليستا حقيقتين متغايرتين كالظهر والعصر، بل الجماعة كيفية طارئة على الصلاة كالمسجدية - جواز الانفراد وأن كان عازما عليه من الأول.
ودعوى أن تلك النصوص إنما وردت في مقام الضرورة أو انتهاء صلاة الإمام الموجب لحصول الانفراد قهرا، فلا يستفاد منها كون الجماعة بنحو تعدد المطلوب بالمعنى الذي ذكرت. مندفعة بأن الضرورة والمفارقة القهرية إنما تصح عذرا للانفراد
ودعوى أنه يدل على جواز تقديم السلام بمعنى عدم لزوم المتابعة فيه فتكون القدوة باقية إلى آخر السلام فيخرج بالسلام عن الجماعة لا بنية الانفراد مندفعة بأنه لا معنى لقصد الانفراد إلا قصد التقدم على الإمام بالتسليم.
وبعبارة أخرى: من يعلم أن بالتسليم يخرج من الصلاة والجماعة ويعتمد الإتيان به قبل الإمام يكون ذلك قصدا لانفراد به، فتدبر.
وأما الموضع الثاني، فيشهد لجواز الدخول في الجماعة مع العزم على أن ينفرد في الأثناء اختيار ومشروعية مثل هذه الجماعة: النصوص الكثيرة الآتي طرف منها - الواردة في المسبوق وفي ائتمام المتم بالمقصر والاقتداء في الرباعية بالثلاثية والثنائية، وشرعية صلاة ذات الرقاع ونحو ذلك، فإن مقتضاها أن الجماعة كما تستحب في تمام الصلاة تستحب في أبعاضها، وأن مطلوبيتها إنما تكون من قبيل تعدد المطلوب بمعنى أنه لا تكون مشروعيتها في كل ركعة مشروطة ببقائه مأموما إلى آخر الصلاة، ولازم ذلك - بضميمة ما تقدم من أن الجماعة والفرادى ليستا حقيقتين متغايرتين كالظهر والعصر، بل الجماعة كيفية طارئة على الصلاة كالمسجدية - جواز الانفراد وأن كان عازما عليه من الأول.
ودعوى أن تلك النصوص إنما وردت في مقام الضرورة أو انتهاء صلاة الإمام الموجب لحصول الانفراد قهرا، فلا يستفاد منها كون الجماعة بنحو تعدد المطلوب بالمعنى الذي ذكرت. مندفعة بأن الضرورة والمفارقة القهرية إنما تصح عذرا للانفراد