____________________
صلاة من الصلوات لا يدري أيتها هي، قال (ع): يصلي ثلاثة وأربعة وركعتين، فإن كانت الظهر أو العصر أو العشاء فقد صلى أربعا، وإن كان المغرب والغداة فقد صلى (1).
وقريب منه مرسل ابن سباط (2) المنجبر ضعف سندهما بعمل الأصحاب، ومقتضاهما التخيير في الرباعية بين الجهر والإخفات.
كيفية قضاء الفوائت حضر أو سفرا التاسعة: الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما بلا خلاف معتد به، وعن المدارك أنه مذهب العلماء كافة إلا من شذ ويشهد له: حسن زرارة أو صحيحه، قلت له: رجل فاتته من صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال (ع): يقضي ما فاته كما فاته وإن كانت صلاة السفر أدها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (3).
ونحوه غيره.
ولو حصل الفوات في أماكن التخيير فهل يثبت التخيير في القضاء مطلقا كما عن جماعة منهم: المحقق الثاني وصاحب الجواهر، أو بشرط ايقاعه في تلك الأماكن، أم يتعين القصر كما لعله المشهور؟ وجوه واحتمالات.
وقد استدل للتخيير مطلقا بأمرين:
وقريب منه مرسل ابن سباط (2) المنجبر ضعف سندهما بعمل الأصحاب، ومقتضاهما التخيير في الرباعية بين الجهر والإخفات.
كيفية قضاء الفوائت حضر أو سفرا التاسعة: الحاضر يقضي ما فاته في السفر قصرا والمسافر يقضي ما فاته في الحضر تماما بلا خلاف معتد به، وعن المدارك أنه مذهب العلماء كافة إلا من شذ ويشهد له: حسن زرارة أو صحيحه، قلت له: رجل فاتته من صلاة السفر فذكرها في الحضر، فقال (ع): يقضي ما فاته كما فاته وإن كانت صلاة السفر أدها في الحضر مثلها، وإن كانت صلاة الحضر فليقض في السفر صلاة الحضر كما فاتته (3).
ونحوه غيره.
ولو حصل الفوات في أماكن التخيير فهل يثبت التخيير في القضاء مطلقا كما عن جماعة منهم: المحقق الثاني وصاحب الجواهر، أو بشرط ايقاعه في تلك الأماكن، أم يتعين القصر كما لعله المشهور؟ وجوه واحتمالات.
وقد استدل للتخيير مطلقا بأمرين: