____________________
الصلاة والصوم ليس هو ترك السفر، بل هو الإقامة المضادة للسفر فحرمة السفر تبتني على أن يكون ما يستلزم ترك الواجب حراما، وقد عرفت ضعف المبنى.
مع أنه يدل على لزوم القصر خبر عبد الله بن جندب، قال: سمعت من زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (عليه السلام)، قال (عليه السلام): يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك (1). وقريب منه غيره.
في حكم كثير السفر الخامس من الشروط، وهو (الرابع) في المتن: (أن لا يكون) السفر عمله بلا خلاف في هذا الشرط في الجملة وإن اختلفت تعابير القوم عن هذا الشرط، فعبر المعظم بأن لا يكون (سفره أكثر من حضره) وآخر بأن لا يكون كثير السفر، وثالث بما عبرناه، إلى غير ذلك من التعابير.
ولكن الموجود في النصوص إنما هو عنوانان.
أحدهما: عدم كون السفر عملا له (كالملاح والمكاري والراعي والبدوي والذي يدور في تجارته).
وثانيهما: أن لا يكون ممن بيته معه.
ففي صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو حضر: المكاري والكرى والراعي والاشتقان، لأنه عملهم (2) ومثله
مع أنه يدل على لزوم القصر خبر عبد الله بن جندب، قال: سمعت من زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام)، أنه سأله عن رجل جعل على نفسه نذر صوم فحضرته نية في زيارة أبي عبد الله (عليه السلام)، قال (عليه السلام): يخرج ولا يصوم في الطريق، فإذا رجع قضى ذلك (1). وقريب منه غيره.
في حكم كثير السفر الخامس من الشروط، وهو (الرابع) في المتن: (أن لا يكون) السفر عمله بلا خلاف في هذا الشرط في الجملة وإن اختلفت تعابير القوم عن هذا الشرط، فعبر المعظم بأن لا يكون (سفره أكثر من حضره) وآخر بأن لا يكون كثير السفر، وثالث بما عبرناه، إلى غير ذلك من التعابير.
ولكن الموجود في النصوص إنما هو عنوانان.
أحدهما: عدم كون السفر عملا له (كالملاح والمكاري والراعي والبدوي والذي يدور في تجارته).
وثانيهما: أن لا يكون ممن بيته معه.
ففي صحيح زرارة عن الإمام الباقر (عليه السلام): أربعة قد يجب عليهم التمام في السفر كانوا أو حضر: المكاري والكرى والراعي والاشتقان، لأنه عملهم (2) ومثله