فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ٣٣٢
ويحرم زخرفتها
____________________
في زخرفة المساجد ونقشها بالصور (و) المنسوب إلى المشهور أنه (يحرم زخرفتها).
وظاهر ما عن الدروس من نسبة الحرمة إلى القيل عدم صحة النسبة.
وعن جماعة من المتأخرين الكراهة.
وعن الدروس القول باستحباب تركها.
وقد استدل للحرمة بأنها بدعة لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وبأنها إسراف، وبالشهرة الفتوائية.
ولكن يرد على الأول: أنه إن وقعت الزخرفة بعنوان أنها من الدين ولم ينطبق عليها عنوان تعظيم الشعائر ونحوه مما يوجب مطلوبيتها كانت بدعة ومحرمة بالحرمة التشريعية، وهو ليس محل الكلام.
وأما مجرد الفعل من دون ادخاله في الدين أو معه من جهة انطباق عنوان عام راجح عليه، فلا يكون بدعة وإن لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله كيف وكثير من الأمور في زماننا لم تكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله.
ويرد على الثاني: أن الغالب تعلق غرض عقلائي بها كتعظيم الشعائر، ومعه لا يصدق عليها الاسراف.
ويرد على الثالث: - مضافا إلى عدم ثبوتها - أنها ليست بحجة، فالأظهر عدم الحرمة.
واستدل للقول بالكراهة: بما في وصية ابن مسعود المروية عن المكارم للطبرسي في مقام الذم: ويزخرفون المساجد (1).

(1) مكارم الأخلاق ص 526 الفصل الرابع من الباب الثاني عشر.
(٣٣٢)
مفاتيح البحث: مكارم الأخلاق (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 324 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 ... » »»
الفهرست