____________________
في الموضوع - ظاهرها اعتباره من باب الطريقية والكاشفية، وعليه فأدلة حسن الظاهر تكون حاكمة عليها كحكومة سائر أدلة الطرق والأمارات كالبينة عليها.
مع أنه لو التزمنا بأخذ الوثوق من باب الموضوعية فحيث إن الدليل مختص بالائتمام فيكون هذا شرطا آخر في الجماعة ويكون خارجا عن محل الكلام.
فتحصل: أن الأظهر كون حسن الظاهر طريقا تعبديا لا يعتبر فيه الوثوق أو الظن بالعدالة الواقعية، فما أفاده جماعة من اعتبار حصول العلم أو الظن مما لا شاهد له.
وطريقية الشهادة ومنها: الشهادة، لا ريب في طريقيتها في الجملة، وتحقيق القول فيها بالتكلم في موارد:
الأول: لا إشكال ولا لا خلاف في طريقية شهادة العدلين بعدالته ويشهد لها - مضافا إلى عموم بعض أدلتها عموم المتقدم - بعض نصوص الباب المتضمن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث رجلين من أصحابه لتزكية الشهود المجهولين فيعمل بقولهما جرحا وتعديلا (1) وهو وإن ورد في خصوص مورد حكم الحاكم إلا أن الظاهر بواسطة القرائن الداخلية والخارجية إلغاء الخصوصية.
وقد استدل لها الشيخ الأعظم - ره - بوجهين آخرين:
أحدهما: ما دل على قبول شهادة القابلة إذا سأل عنها فعدلت.
ثانيهما: فحوى ما دل على اعتبارها في الجرح مثل قوله (عليه السلام): من لم
مع أنه لو التزمنا بأخذ الوثوق من باب الموضوعية فحيث إن الدليل مختص بالائتمام فيكون هذا شرطا آخر في الجماعة ويكون خارجا عن محل الكلام.
فتحصل: أن الأظهر كون حسن الظاهر طريقا تعبديا لا يعتبر فيه الوثوق أو الظن بالعدالة الواقعية، فما أفاده جماعة من اعتبار حصول العلم أو الظن مما لا شاهد له.
وطريقية الشهادة ومنها: الشهادة، لا ريب في طريقيتها في الجملة، وتحقيق القول فيها بالتكلم في موارد:
الأول: لا إشكال ولا لا خلاف في طريقية شهادة العدلين بعدالته ويشهد لها - مضافا إلى عموم بعض أدلتها عموم المتقدم - بعض نصوص الباب المتضمن أن النبي صلى الله عليه وآله كان يبعث رجلين من أصحابه لتزكية الشهود المجهولين فيعمل بقولهما جرحا وتعديلا (1) وهو وإن ورد في خصوص مورد حكم الحاكم إلا أن الظاهر بواسطة القرائن الداخلية والخارجية إلغاء الخصوصية.
وقد استدل لها الشيخ الأعظم - ره - بوجهين آخرين:
أحدهما: ما دل على قبول شهادة القابلة إذا سأل عنها فعدلت.
ثانيهما: فحوى ما دل على اعتبارها في الجرح مثل قوله (عليه السلام): من لم