____________________
الموضع الثاني: لو ثبت كون الإمام كافرا، أو فاسقا، أو على غير طهارة في الأثناء نوى الانفراد وصحت صلاته، لصحيح زرارة عن رجل صلى بقوم ركعتين ثم أخبرهم أنه ليس على وضوء، قال (عليه السلام): يتم القوم صلاتهم فإنه ليس على الإمام ضمان (1) وقيل: يستأنف صلاته، لما عن المنتهى من أن في رواية حماد عن الحلبي يستقبلون صلاتهم إذا أخبرهم الإمام في الأثناء أنه لم يكن على طهارة.
وفيه: أن الرواية لم نعثر عليها في الكتب المعتمدة كما اعترف به جماعة منهم:
صاحب الحدائق - ره - مع أنها معرض عنها عند الأصحاب.
مضافا إلى أنه على فرض وجودها وحجيتها لا بد من حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين الصحيح المتقدم، فالقول بوجوب الإعادة ضعيف.
يستحب إعادة الصلاة جماعة الثامنة: لا خلاف على الظاهر في أنه يستحب أن يعيد المنفرد صلاته التي صلاها إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح ابن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) إني أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فمرني في ذلك بأمرك
وفيه: أن الرواية لم نعثر عليها في الكتب المعتمدة كما اعترف به جماعة منهم:
صاحب الحدائق - ره - مع أنها معرض عنها عند الأصحاب.
مضافا إلى أنه على فرض وجودها وحجيتها لا بد من حملها على الاستحباب جمعا بينها وبين الصحيح المتقدم، فالقول بوجوب الإعادة ضعيف.
يستحب إعادة الصلاة جماعة الثامنة: لا خلاف على الظاهر في أنه يستحب أن يعيد المنفرد صلاته التي صلاها إذا وجد من يصلي تلك الصلاة جماعة إماما كان أو مأموما، وعن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: جملة من النصوص كصحيح ابن بزيع قال: كتبت إلى أبي الحسن (عليه السلام) إني أحضر المساجد مع جيراني وغيرهم فيأمرونني بالصلاة بهم وقد صليت قبل أن آتيهم وربما صلى خلفي من يقتدي بصلاتي والمستضعف والجاهل فأكره أن أتقدم وقد صليت لحال من يصلي بصلاتي ممن سميت لك فمرني في ذلك بأمرك