____________________
في بيان أحكامها الثالث من المواضع: في بيان أحكامها.
والمهم منها واحد (و) وهو أنه (يجب أخذ السلاح) كالخنجر والسيف من آلات الدفع كما هو المنسوب إلى الأكثر، لظاهر الآية الشريفة (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) هذا في ما لم يمنع شيئا من الواجبات وإلا فإن أمن من الضرر لا يجوز أخذه لانصراف الآية الشريفة إلى الغالب المتعارف حيث كانوا يتمكنون مع أخذه من الاتيان بجميع واجبات الصلاة، فلا مجوز للاخلال بذلك الواجب، وإن لم يأمن من الضرر يجوز له أخذ السلاح تحرزا عنه، ولا بأس حينئذ بترك ما يمنع عنه أخذ السلاح من واجبات الصلاة كما لا يخفى وجهه، وهذا هو مراد المصنف - ره - بقوله: (فيؤخذ مع الضرورة).
في صلاة المطاردة وأما صلاة المطاردة (و) تسمى (صلاة شدة الخوف) مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمراماة والمسايفة ونحو ذلك، فهي مشاركة مع صلاة الخوف في قصر الكم، لكونها من أفراد الخوف، إلا أنها يخالفها في الكيفية، لأنه إذا لم يسع المكلف أن يأتي بالصلاة على حسب ما تقدم يصل (بحسب الامكان واقفا أو ماشيا أو راكبا) لما عرفت من أن اعتبار هذه الأمور إنما يكون صورة التمكن، وإلا فالصلاة لا تدع بحال.
والمهم منها واحد (و) وهو أنه (يجب أخذ السلاح) كالخنجر والسيف من آلات الدفع كما هو المنسوب إلى الأكثر، لظاهر الآية الشريفة (وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم) هذا في ما لم يمنع شيئا من الواجبات وإلا فإن أمن من الضرر لا يجوز أخذه لانصراف الآية الشريفة إلى الغالب المتعارف حيث كانوا يتمكنون مع أخذه من الاتيان بجميع واجبات الصلاة، فلا مجوز للاخلال بذلك الواجب، وإن لم يأمن من الضرر يجوز له أخذ السلاح تحرزا عنه، ولا بأس حينئذ بترك ما يمنع عنه أخذ السلاح من واجبات الصلاة كما لا يخفى وجهه، وهذا هو مراد المصنف - ره - بقوله: (فيؤخذ مع الضرورة).
في صلاة المطاردة وأما صلاة المطاردة (و) تسمى (صلاة شدة الخوف) مثل أن ينتهي الحال إلى المعانقة والمراماة والمسايفة ونحو ذلك، فهي مشاركة مع صلاة الخوف في قصر الكم، لكونها من أفراد الخوف، إلا أنها يخالفها في الكيفية، لأنه إذا لم يسع المكلف أن يأتي بالصلاة على حسب ما تقدم يصل (بحسب الامكان واقفا أو ماشيا أو راكبا) لما عرفت من أن اعتبار هذه الأمور إنما يكون صورة التمكن، وإلا فالصلاة لا تدع بحال.