____________________
لا يخفى.
وإن كانت الصلاتان مختلفي النوع والنظم، كاليومية والآيات فلا يجوز الاقتداء في شئ منهما بالأخرى، لعدم الدليل على مشروعية الجماعة في هذا المورد، فإن الدليل إنما دل على جواز الاقتداء في صورة الاتحاد نظما، كاليومية باليومية، والآيات بالآيات وإما في غير ذلك فلا دليل عليه، والأصل يقتضي العدم.
وأما إذا كانتا مختلفي النوع، متحدي النظم كاليومية والطواف، فحيث عرفت عدم مشروعية الجماعة في الطواف، مضافا إلى عدم الاطلاق لدليل شرعية الجماعة بحيث يشمل موارد الاختلاف بهذا النحو، فالأظهر عدم الجواز.
فيما تنعقد به الجماعة وتنعقد الجماعة في غير الجمعة والعيدين باثنين فصاعدا أحدهما الإمام، والآخر المأموم بلا خلاف فيه، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: نصوص كثيرة كصحيح زرارة أو حسنه عن أبي عبد الله (ع) قال، فقلت: الرجلان يكونان جماعة فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين المرأة (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) الرجلان يؤم أحدهما صاحبه (2) ونحوهما غيرهما.
ولا فرق في الاثنين الذين ينعقد بهما الجماعة بين كونهما رجلين، أو امرأتين أو كون الإمام رجلا والمأموم امرأة، بلا خلاف ولا اشكال في الرجلين والرجل والمرأة،
وإن كانت الصلاتان مختلفي النوع والنظم، كاليومية والآيات فلا يجوز الاقتداء في شئ منهما بالأخرى، لعدم الدليل على مشروعية الجماعة في هذا المورد، فإن الدليل إنما دل على جواز الاقتداء في صورة الاتحاد نظما، كاليومية باليومية، والآيات بالآيات وإما في غير ذلك فلا دليل عليه، والأصل يقتضي العدم.
وأما إذا كانتا مختلفي النوع، متحدي النظم كاليومية والطواف، فحيث عرفت عدم مشروعية الجماعة في الطواف، مضافا إلى عدم الاطلاق لدليل شرعية الجماعة بحيث يشمل موارد الاختلاف بهذا النحو، فالأظهر عدم الجواز.
فيما تنعقد به الجماعة وتنعقد الجماعة في غير الجمعة والعيدين باثنين فصاعدا أحدهما الإمام، والآخر المأموم بلا خلاف فيه، بل عن جماعة دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: نصوص كثيرة كصحيح زرارة أو حسنه عن أبي عبد الله (ع) قال، فقلت: الرجلان يكونان جماعة فقال: نعم ويقوم الرجل عن يمين المرأة (1).
وصحيح محمد بن مسلم عن أحدهما (ع) الرجلان يؤم أحدهما صاحبه (2) ونحوهما غيرهما.
ولا فرق في الاثنين الذين ينعقد بهما الجماعة بين كونهما رجلين، أو امرأتين أو كون الإمام رجلا والمأموم امرأة، بلا خلاف ولا اشكال في الرجلين والرجل والمرأة،