____________________
الوجوب للموقت مطلقا، ولازم ذلك ارتفاعه بمضي الوقت، وإن لم يكن له اطلاق فحيث إن المتيقن من دليل التوقيت هو تقييد الاطلاق في صورة التمكن من اتيان العمل في الوقت، أما العاجز فاطلاق الدليل بالنسبة إليه بلا مقيد فيؤخذ به ويثبت وجوب القضاء في حقه بالاطلاق، ثم يلحق به المتمكن العاصي بضميمة عدم الفصل.
يجب قضاء الفائت مطلقا المسألة الثانية - بعد ما عرفت من أن وجوب قضاء الفوائت اليومية في الجملة من الضروريات - يقع الكلام في أنه هل يكون دليل ثانوي يدل على وجوب قضاء الفائت مطلقا إلا ما خرج بالدليل أم لا؟
أقول: يمكن الاستدلال للوجوب بوجوه:
(1) الاجماع، فإن الظاهر أن هذا من المسلمات عندهم.
(2) استفادة ذلك من النصوص الخاصة الواردة في موارد خاصة من الحائض التي طهرت قبل خروج الوقت، والناسي والنائم وغير ذلك التي ستمر عليك جملة منها.
(3) - بعض النصوص كصحيح زرارة والفضيل أو حسنهما عن الإمام الباقر (ع) - في حديث متى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت (1) والظاهر أن المراد من وقتها وقت الفضيلة، ومن وقت الفوت وقت الاجزاء
يجب قضاء الفائت مطلقا المسألة الثانية - بعد ما عرفت من أن وجوب قضاء الفوائت اليومية في الجملة من الضروريات - يقع الكلام في أنه هل يكون دليل ثانوي يدل على وجوب قضاء الفائت مطلقا إلا ما خرج بالدليل أم لا؟
أقول: يمكن الاستدلال للوجوب بوجوه:
(1) الاجماع، فإن الظاهر أن هذا من المسلمات عندهم.
(2) استفادة ذلك من النصوص الخاصة الواردة في موارد خاصة من الحائض التي طهرت قبل خروج الوقت، والناسي والنائم وغير ذلك التي ستمر عليك جملة منها.
(3) - بعض النصوص كصحيح زرارة والفضيل أو حسنهما عن الإمام الباقر (ع) - في حديث متى استيقنت أو شككت في وقتها أنك لم تصلها أو في وقت فوتها أنك لم تصلها صليتها، وإن شككت بعد ما خرج وقت الفوت وقد دخل حائل فلا إعادة عليك من شك حتى تستيقن، فإن استيقنت فعليك أن تصليها في أي حالة كنت (1) والظاهر أن المراد من وقتها وقت الفضيلة، ومن وقت الفوت وقت الاجزاء