____________________
ويرد عليه الإيراد أن الأولان اللذان أوردناهما على صحيح زرارة دون الأخير كما لا يخفى.
الخامس: صحيح صفوان عنه (ع) عن سجدتي السهو فقال (ع): إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده (1) ونحوه صحيح سعد (2).
وفيه أنهما واردان في مقام بيان محل السجدة ولا يدلان على أنها واجبة أم مستحبة فالمتحصل أن الأظهر عدم الوجوب وإن كان الأحوط ذلك.
لو شك في الزيادة والنقيصة ومنها: الشك في كل زيادة ونقيصة.
فعن المختلف وجوبها في هذا المورد.
وعن الشهيد في الروض الميل إليه.
واستدل له بصحيح الحلبي وزرارة والفضيل وموثق سماعة المتقدمة.
وفيه: أن هذه النصوص الشاملة للشك في عدد الركعات والأفعال في المحل وبعد مضيه لم يعمل بما لها من العموم بل الخارج عنها أكثر من الباقي قطعا إذ في كثير من موارد الشك لا يجب سجدة السهو، كالشك بعد التجاوز، والشك في عدد الركعات كان من الشكوك الصحيحة أو الباطلة، وعليه فحمل الأمر بها على الاستحباب أولى من ابقائه على ما هو ظاهر فيه من الوجوب وتخصيص هذه الموارد، فالأظهر عدم وجوبها في هذا المورد.
ومنها: ما عن الصدوقين من وجوبها لكل شك ظن بالأكثر وبني عليه.
الخامس: صحيح صفوان عنه (ع) عن سجدتي السهو فقال (ع): إذا نقصت فقبل التسليم وإذا زدت فبعده (1) ونحوه صحيح سعد (2).
وفيه أنهما واردان في مقام بيان محل السجدة ولا يدلان على أنها واجبة أم مستحبة فالمتحصل أن الأظهر عدم الوجوب وإن كان الأحوط ذلك.
لو شك في الزيادة والنقيصة ومنها: الشك في كل زيادة ونقيصة.
فعن المختلف وجوبها في هذا المورد.
وعن الشهيد في الروض الميل إليه.
واستدل له بصحيح الحلبي وزرارة والفضيل وموثق سماعة المتقدمة.
وفيه: أن هذه النصوص الشاملة للشك في عدد الركعات والأفعال في المحل وبعد مضيه لم يعمل بما لها من العموم بل الخارج عنها أكثر من الباقي قطعا إذ في كثير من موارد الشك لا يجب سجدة السهو، كالشك بعد التجاوز، والشك في عدد الركعات كان من الشكوك الصحيحة أو الباطلة، وعليه فحمل الأمر بها على الاستحباب أولى من ابقائه على ما هو ظاهر فيه من الوجوب وتخصيص هذه الموارد، فالأظهر عدم وجوبها في هذا المورد.
ومنها: ما عن الصدوقين من وجوبها لكل شك ظن بالأكثر وبني عليه.