____________________
عند المأموم فيصح الاقتداء به، فلو تستر الإمام بسنجاب ونحوه مما يرى المأموم عدم جوازه يجوز الائتمام به.
ويستفاد ذلك من صحيح جميل أيضا في إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضؤون به أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال (عليه السلام): لا ولكن يتمم الجنب ويصلي بهم فإن الله جعل التراب طهورا (1) فإنه بعموم علته يدل على أنه يجوز الائتمام لو كانت صلاة الإمام صحيحة وإن كانت ناقصة.
هذا في غير ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأولتين، وأما فيما يتعلق بالقراءة فيهما في مورد تحمل الإمام عن المأموم فيشكل الحكم بالصحة كما تقدم في شرائط إمام الجماعة.
وأما إن كان المخل به مما يوجب بطلان الصلاة مطلق وجوده كما إذا كان الإمام يرى بقاء وقت العشاءين إلى طلوع الفجر، والمأموم يرى انتهاء وقتهما بانتصاف الليل، فأراد المأموم أن يقتدي في صلاة قضائه بالإمام المصلي أداء بعد انتصاف الليل فالأظهر عدم جواز الائتمام، فإن ما يفعله الإمام بنظر المأموم صورة صلاة ليست بصلاة في الواقع، والمشروع إنما هو الاقتداء بالمصلي وهو ليس بمصل حقيقة باعتقاد المأموم، ولا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا ثبت بطلان صلاة الإمام لديه بدليل قطعي أو ظني.
إذا تبين بطلان الجماعة السادسة إذا ثبت أن الإمام كافر أو فاسق أو على غير طهارة، فتارة يكون
ويستفاد ذلك من صحيح جميل أيضا في إمام قوم أجنب وليس معه من الماء ما يكفيه للغسل ومعهم ما يتوضؤون به أيتوضأ بعضهم ويصلي بهم؟ قال (عليه السلام): لا ولكن يتمم الجنب ويصلي بهم فإن الله جعل التراب طهورا (1) فإنه بعموم علته يدل على أنه يجوز الائتمام لو كانت صلاة الإمام صحيحة وإن كانت ناقصة.
هذا في غير ما يتعلق بالقراءة في الركعتين الأولتين، وأما فيما يتعلق بالقراءة فيهما في مورد تحمل الإمام عن المأموم فيشكل الحكم بالصحة كما تقدم في شرائط إمام الجماعة.
وأما إن كان المخل به مما يوجب بطلان الصلاة مطلق وجوده كما إذا كان الإمام يرى بقاء وقت العشاءين إلى طلوع الفجر، والمأموم يرى انتهاء وقتهما بانتصاف الليل، فأراد المأموم أن يقتدي في صلاة قضائه بالإمام المصلي أداء بعد انتصاف الليل فالأظهر عدم جواز الائتمام، فإن ما يفعله الإمام بنظر المأموم صورة صلاة ليست بصلاة في الواقع، والمشروع إنما هو الاقتداء بالمصلي وهو ليس بمصل حقيقة باعتقاد المأموم، ولا فرق فيما ذكرناه بين ما إذا ثبت بطلان صلاة الإمام لديه بدليل قطعي أو ظني.
إذا تبين بطلان الجماعة السادسة إذا ثبت أن الإمام كافر أو فاسق أو على غير طهارة، فتارة يكون