فقه الصادق (ع) - السيد محمد صادق الروحاني - ج ٦ - الصفحة ١٢٢

____________________
لورود النص في الموردين.
أما في المورد الأول فما تقدم.
وأما في المورد الثاني فخبر الصيقل عن الإمام الصادق (ع) قال: سألته كم أقل ما تكون الجماعة؟ قال رجل وامرأة (1).
إنما الاشكال في المورد الثالث فإنه قد يتوهم أن مقتضى خبر الصيقل عدم الانعقاد بامرأتين.
ولكنه يمكن دفعه بأنه يدل على مشروعيتها في هذا المورد اطلاقات الجماعة والنصوص المتقدمة بعد إلغاء الخصوصية لو ثبت جواز كونها إماما، وسيأتي تنقيح المسألة فيما سيأتي.
وأما خبر الصيقل - فمضافا إلى احتمال كونه كسائر النصوص التي استدل بها على عدم جواز إمامة المرأة المحمولة على غير ظاهرها كما سيأتي - أنه يمكن أن يكون العدول عن ذكر الامرأتين في أقل ما تنعقد به الجماعة هو قلة وجود هذا الفرد فتدبر فلا إشكال في الحكم من هذه الجهة.
ولا فرق أيضا بين أن يكونا بالغين، أو يكون المأموم صبيان مميزا.
ويشهد للثاني: النصوص الواردة في أن أول جماعة انعقدت كانت من النبي (ص) وأمير المؤمنين (ع) وعلي عليه السلام في ذلك الوقت كان صبيا (2).
وخبر أبي البختري عن جعفر قال: إن عليا قال: الصبي عن يمين الرجل في الصلاة إذا ضبط الصف جماعة (3).

(١) الوسائل باب ٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث ٧.
(٢) الوسائل باب ١ من أبواب صلاة الجماعة حديث ١٢.
(٣) الوسائل باب ٤ من أبواب صلاة الجماعة حديث 8.
(١٢٢)
مفاتيح البحث: صلاة الجماعة (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 117 118 119 120 121 122 133 134 135 137 143 ... » »»
الفهرست