____________________
بل مع التعاهد لحضور الجماعات فلا يمكن الاستدلال به للمقام، كما هو واضح.
وأما الثالث فلأنه ضعيف السند، مع أن الظاهر أن المراد به قبول شهادة الرجلين إذا أخبرا بكون الشاهد المجهول ظاهر الصلاح عند قومه لا أن الشائع عندهم كونه صالحا، وأما الرابع، فلأن ثبوت السيرة من المتشرعين المبالين بأمر الدين واتصالها بزمان المعصومين (عليهم السلام) على ترتيب آثار العدالة بمجرد الشياع الظني ممنوع.
وأما الأخير، فلأن المعروف بالصلاح غير ظهور خبر صلاحه، هذا لو كان المراد به معروفيته بالصلاح بين الناس.
ويمكن أن يكون المراد به معرفة من يريد ترتيب الآثار صلاحه، وعليه فعدم اشعاره بما ادعى أوضح، فالأظهر أن الشياع الظني ليس من طرق ثبوت العدالة.
الوثوق بالعدالة ومنها: الوثوق بالعدالة.
وقد استدل الشيخ الأعظم، لطريقيته: بقوله (عليه السلام): لا تصل إلا خلف من تثق بدينه (1).
وبقوله (عليه السلام): إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته (2)، بتقريب: أن ظاهره كون ظاهره موجبا للوثوق بباطنه.
وبقوله (عليه السلام): من عامل الناس فلم يظلمهم إلى آخره بتقريب (3) أنه
وأما الثالث فلأنه ضعيف السند، مع أن الظاهر أن المراد به قبول شهادة الرجلين إذا أخبرا بكون الشاهد المجهول ظاهر الصلاح عند قومه لا أن الشائع عندهم كونه صالحا، وأما الرابع، فلأن ثبوت السيرة من المتشرعين المبالين بأمر الدين واتصالها بزمان المعصومين (عليهم السلام) على ترتيب آثار العدالة بمجرد الشياع الظني ممنوع.
وأما الأخير، فلأن المعروف بالصلاح غير ظهور خبر صلاحه، هذا لو كان المراد به معروفيته بالصلاح بين الناس.
ويمكن أن يكون المراد به معرفة من يريد ترتيب الآثار صلاحه، وعليه فعدم اشعاره بما ادعى أوضح، فالأظهر أن الشياع الظني ليس من طرق ثبوت العدالة.
الوثوق بالعدالة ومنها: الوثوق بالعدالة.
وقد استدل الشيخ الأعظم، لطريقيته: بقوله (عليه السلام): لا تصل إلا خلف من تثق بدينه (1).
وبقوله (عليه السلام): إذا كان ظاهره ظاهرا مأمونا جازت شهادته (2)، بتقريب: أن ظاهره كون ظاهره موجبا للوثوق بباطنه.
وبقوله (عليه السلام): من عامل الناس فلم يظلمهم إلى آخره بتقريب (3) أنه