____________________
في السفر الفريضة ركعتان إلا المغرب فإنها ثلاث ليس فيها تقصير. الحديث (1) ونحوه غيره، فلا وجه للتكلم في تفسير الآية الشريفة وشرح الجناح المذكور فيها.
وتنقيح الكلام في هذا الباب إنما هو بالتكلم في فصول: الأول: في الشروط الثاني: في أحكام صلاة المسافر. الثالث: في قواطع السفر.
أما الأول، فشروطه ستة وما في المتن من أنها (خمسة) ستعرف وجهه عند ذكر الشرط الثاني الذي هو الأول في المتن.
(أحدها): المسافة بلا خلاف فيه، بل عليه اجماع علماء الاسلام كافة، بل هو ضروري.
حد المسافة:
وهي ثمانية فراسخ بلا خلاف فيه بيننا.
وعن داود الظاهري: الاكتفاء بمجرد الضرب في الأرض.
وعن بعض العامة: اعتبار ضرب ثلاثة أيام.
ويشهد للمختار: جملة كثير من النصوص كموثق سماعة في كم يقصر الصلاة؟
قال (عليه السلام): في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ (2).
وصحيح أبي أيوب عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن التقصير، فقال في بريدين أو بياض يوم (3).
وصحيح الكاهلي عن الإمام الصادق (عليه السلام): التقصير في الصلاة بريد
وتنقيح الكلام في هذا الباب إنما هو بالتكلم في فصول: الأول: في الشروط الثاني: في أحكام صلاة المسافر. الثالث: في قواطع السفر.
أما الأول، فشروطه ستة وما في المتن من أنها (خمسة) ستعرف وجهه عند ذكر الشرط الثاني الذي هو الأول في المتن.
(أحدها): المسافة بلا خلاف فيه، بل عليه اجماع علماء الاسلام كافة، بل هو ضروري.
حد المسافة:
وهي ثمانية فراسخ بلا خلاف فيه بيننا.
وعن داود الظاهري: الاكتفاء بمجرد الضرب في الأرض.
وعن بعض العامة: اعتبار ضرب ثلاثة أيام.
ويشهد للمختار: جملة كثير من النصوص كموثق سماعة في كم يقصر الصلاة؟
قال (عليه السلام): في مسيرة يوم وذلك بريدان وهما ثمانية فراسخ (2).
وصحيح أبي أيوب عن الإمام الصادق (عليه السلام) عن التقصير، فقال في بريدين أو بياض يوم (3).
وصحيح الكاهلي عن الإمام الصادق (عليه السلام): التقصير في الصلاة بريد