____________________
ومنها: صلاة فاقد الطهورين، وقد تقدم الكلام فيه في الجزء الثالث من هذا الشرح في مبحث التيمم، فراجع.
ولو طرأ أحد الأعذار الموجبة لعدم وجوب الصلاة أداءا وقضاءا كالحيض والجنون وغيرهما وقد مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة ولم يصل فهل يجب القضاء أم لا؟
أقول: تنقيح القول في ذلك وفيما إذا زال وقد بقي من الوقت مقدار الصلاة مذكور في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض في أحكامه، وقد أشبعنا الكلام في الموردين فلا وجه للإعادة.
المواسعة والمضايقة السادسة: إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما: ولا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة سواء كانت ليوم حاضر أم فائت، كما لعله المشهور بين الفقهاء.
ثم إنه لا بأس بالتعرض لمسألة أخرى قبل هذه المسألة التي توهم ابتناء هذه المسألة عليها.
وهي أنه هل يجب المبادرة إلى فعل القضاء أي الاتيان به فورا أم لا؟
وبعبارة أخرى: هل الأمر بالقضاء مبني على المضايقة أو المواسعة؟ فالمحكي عن جماعة من الفقهاء الأساطين كالسيد والحلي والحلبي وظاهر المفيد والديلمي وغيرهم القول بوجوب قضاء الفائتة فورا، وعدم جواز التأخير حتى حكي عن بعضهم المنع من الأكل والشرب إلا بمقدار الضرورة، وعن المفيد والحلي دعوى الاجماع عليه.
ولو طرأ أحد الأعذار الموجبة لعدم وجوب الصلاة أداءا وقضاءا كالحيض والجنون وغيرهما وقد مضى من الوقت مقدار أداء الصلاة ولم يصل فهل يجب القضاء أم لا؟
أقول: تنقيح القول في ذلك وفيما إذا زال وقد بقي من الوقت مقدار الصلاة مذكور في الجزء الثاني من هذا الشرح في مبحث الحيض في أحكامه، وقد أشبعنا الكلام في الموردين فلا وجه للإعادة.
المواسعة والمضايقة السادسة: إذا دخل وقت الفريضة وعليه فائتة تخير بينهما: ولا يجب تقديم الفائتة على الحاضرة سواء كانت ليوم حاضر أم فائت، كما لعله المشهور بين الفقهاء.
ثم إنه لا بأس بالتعرض لمسألة أخرى قبل هذه المسألة التي توهم ابتناء هذه المسألة عليها.
وهي أنه هل يجب المبادرة إلى فعل القضاء أي الاتيان به فورا أم لا؟
وبعبارة أخرى: هل الأمر بالقضاء مبني على المضايقة أو المواسعة؟ فالمحكي عن جماعة من الفقهاء الأساطين كالسيد والحلي والحلبي وظاهر المفيد والديلمي وغيرهم القول بوجوب قضاء الفائتة فورا، وعدم جواز التأخير حتى حكي عن بعضهم المنع من الأكل والشرب إلا بمقدار الضرورة، وعن المفيد والحلي دعوى الاجماع عليه.