____________________
ليس له الاتيان بالذكر الذي هو من الأجزاء.
لو ركع أو سجد قبل الإمام المسألة الثانية: إذا ركع أو سجد قبل الإمام، فإن كان عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامها الزيادة غير المغتفرة.
وهل تصح صلاته أم لا، أم يفصل بين ما لو ركع قبل تمامية قراءة الإمام فلا تصح، وبين ما لو ركع بعدها فتصح؟ وجوه أقواها: الأخير.
وذلك: لأنه إذا كان ذلك قبل تمامية قراءة الإمام فحيث إن الركوع غير مأمور به فإن الركوع المأمور به هو الركوع بعد قراءة نفسها وقراءة من هو ضامن لقراءته ففي أثنائها لا أمر بالركوع بعد قراءة نفسه أو قراءة من هو ضامن لقراءته ففي أثنائها لا أمر بالركوع فهي زيادة مبطلة، وإن كان بعدها صحت صلاته من جهة أنه لا وجه للبطلان سوى ترك المتابعة، وقد مر أنه لا يوجب البطلان.
وإن كان سهوا فلا اشكال في عدم بطلان الصلاة والجماعة وإن كان في أثناء قراءة الإمام، لأن اعتبار القراءة مخصوص بحال الذكر بمقتضى حديث لا تعاد الصلاة ومقتضى القاعدة عدم جواز العود للمتابعة، لاستلزامه الزيادة العمدية إلا أنه يدل على الجواز موثق ابن فضال، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب (ع) تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع (1).
ومورده وإن كان هو الظان إلا أنه يتعدى إلى الناسي الشريك معه في المعذورية
لو ركع أو سجد قبل الإمام المسألة الثانية: إذا ركع أو سجد قبل الإمام، فإن كان عمدا لا يجوز له المتابعة لاستلزامها الزيادة غير المغتفرة.
وهل تصح صلاته أم لا، أم يفصل بين ما لو ركع قبل تمامية قراءة الإمام فلا تصح، وبين ما لو ركع بعدها فتصح؟ وجوه أقواها: الأخير.
وذلك: لأنه إذا كان ذلك قبل تمامية قراءة الإمام فحيث إن الركوع غير مأمور به فإن الركوع المأمور به هو الركوع بعد قراءة نفسها وقراءة من هو ضامن لقراءته ففي أثنائها لا أمر بالركوع بعد قراءة نفسه أو قراءة من هو ضامن لقراءته ففي أثنائها لا أمر بالركوع فهي زيادة مبطلة، وإن كان بعدها صحت صلاته من جهة أنه لا وجه للبطلان سوى ترك المتابعة، وقد مر أنه لا يوجب البطلان.
وإن كان سهوا فلا اشكال في عدم بطلان الصلاة والجماعة وإن كان في أثناء قراءة الإمام، لأن اعتبار القراءة مخصوص بحال الذكر بمقتضى حديث لا تعاد الصلاة ومقتضى القاعدة عدم جواز العود للمتابعة، لاستلزامه الزيادة العمدية إلا أنه يدل على الجواز موثق ابن فضال، قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (ع) في الرجل كان خلف إمام يأتم به فيركع قبل أن يركع الإمام وهو يظن أن الإمام قد ركع فلما رآه لم يركع رفع رأسه ثم أعاد الركوع مع الإمام أيفسد ذلك عليه صلاته أم تجوز تلك الركعة؟ فكتب (ع) تتم صلاته ولا تفسد صلاته بما صنع (1).
ومورده وإن كان هو الظان إلا أنه يتعدى إلى الناسي الشريك معه في المعذورية