____________________
هو الأمر الوجوبي المحتمل تعلقه بها بما لها من الكيفية ولو جماعة.
(و) قد استثني من الكلية المزبورة موارد:
منها: صلاة (العيدين مع اختلال الشرائط) وقد تقدم الكلام فيها في الجزء الرابع من هذا الشرح، وعرفت أن الأظهر عدم مشروعية الجماعة فيها.
(و) منها: صلاة (الاستسقاء) وقد مر الكلام فيها في ذلك الجزء.
الجماعة في صلاة الغدير ومنها: صلاة الغدير، فعن المشهور جواز القدوة فيها بل عن أبي الصلاح أن ذلك من وكيد السنن.
واستدل له بمراسل أبي الصلاح (1)، وما عن المقنعة من حكاية أن النبي (ص) قبل نصب علي (ع) بالخلافة صلى ركعتين بالجماعة واحتمال كونها صلاة الظهر مندفع بأن النصب كان قبل الزوال على ما في بعض النصوص.
وهذان الخبران وإن كان لا يثبت بهما المشروعية في أنفسهما إلا أنه وقع الكلام في اثباتها بهما بضميمة دليل التسامح.
فعن الجواهر والمحقق النائيني وبتبعهما بعض المعاصرين العدم.
وذهب المحقق الهمداني - ره - إلى اثباتها بهما بواسطة دليل التسامح.
وقد استدل على الأول بوجوه:
(و) قد استثني من الكلية المزبورة موارد:
منها: صلاة (العيدين مع اختلال الشرائط) وقد تقدم الكلام فيها في الجزء الرابع من هذا الشرح، وعرفت أن الأظهر عدم مشروعية الجماعة فيها.
(و) منها: صلاة (الاستسقاء) وقد مر الكلام فيها في ذلك الجزء.
الجماعة في صلاة الغدير ومنها: صلاة الغدير، فعن المشهور جواز القدوة فيها بل عن أبي الصلاح أن ذلك من وكيد السنن.
واستدل له بمراسل أبي الصلاح (1)، وما عن المقنعة من حكاية أن النبي (ص) قبل نصب علي (ع) بالخلافة صلى ركعتين بالجماعة واحتمال كونها صلاة الظهر مندفع بأن النصب كان قبل الزوال على ما في بعض النصوص.
وهذان الخبران وإن كان لا يثبت بهما المشروعية في أنفسهما إلا أنه وقع الكلام في اثباتها بهما بضميمة دليل التسامح.
فعن الجواهر والمحقق النائيني وبتبعهما بعض المعاصرين العدم.
وذهب المحقق الهمداني - ره - إلى اثباتها بهما بواسطة دليل التسامح.
وقد استدل على الأول بوجوه: