____________________
ستر أو جدار إلى آخره وعليه فلا يعم ما بين المأمومين أنفسهم.
قلت: أن الوسائل إنما يروي الخبر عن الكافي والتهذيب والفقيه والموجود فيها ما تقدم.
فتحصل أن المستفاد من الخبر اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأمومين وبين المأمومين أنفسهم.
ولا يعارضه موثق ابن الجهم عن الإمام الرضا (ع) عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ست أيجوز أن يصلي بهم؟ قال (ع) نعم (1) لأن في بعض النسخ: شبر بدل ستر وهو أنسب بفرض كون المكان ضيقا مضافا إلى أنه يتعين طرحه على التقدير الآخر لاعراض الأصحاب عنه.
فروع:
الأول: أن هذا الحكم الذي ذكرناه إنما هو في الرجال وإلا فعدم اعتبار عدم الحائل في المرأة في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف إلا عن الحلي لموثق عمار عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز أن يصلين خلفه؟ قال (ع): نعم إن كان الإمام أسفل منهم قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال (ع): لا بأس (2).
ولو كانت مقتدية بالمرأة فهل يعتبر عدم الحائل كما عن الأصحاب، أم لا؟
وجهان من إطلاق الصحيح ومن أن الظاهر من قوله (ع): فإن كان بينهم سترة إلى
قلت: أن الوسائل إنما يروي الخبر عن الكافي والتهذيب والفقيه والموجود فيها ما تقدم.
فتحصل أن المستفاد من الخبر اعتبار عدم الحائل بين الإمام والمأمومين وبين المأمومين أنفسهم.
ولا يعارضه موثق ابن الجهم عن الإمام الرضا (ع) عن الرجل يصلي بالقوم في مكان ضيق ويكون بينهم وبينه ست أيجوز أن يصلي بهم؟ قال (ع) نعم (1) لأن في بعض النسخ: شبر بدل ستر وهو أنسب بفرض كون المكان ضيقا مضافا إلى أنه يتعين طرحه على التقدير الآخر لاعراض الأصحاب عنه.
فروع:
الأول: أن هذا الحكم الذي ذكرناه إنما هو في الرجال وإلا فعدم اعتبار عدم الحائل في المرأة في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف إلا عن الحلي لموثق عمار عن الإمام الصادق (ع) عن الرجل يصلي بالقوم وخلفه دار فيها نساء هل يجوز أن يصلين خلفه؟ قال (ع): نعم إن كان الإمام أسفل منهم قلت: فإن بينهن وبينه حائطا أو طريقا قال (ع): لا بأس (2).
ولو كانت مقتدية بالمرأة فهل يعتبر عدم الحائل كما عن الأصحاب، أم لا؟
وجهان من إطلاق الصحيح ومن أن الظاهر من قوله (ع): فإن كان بينهم سترة إلى