____________________
ضعف المبنى فلا وجه لتطويل الكلام في تلك الفروع.
الترتيب في قضاء الفوائت السابعة: الفوائت التي يعتبر الترتيب في أدائها كالظهرين والعشاءين تترتب كالحواضر بلا خلاف، بل اجماعا.
ويشهد له ما يدل على اعتبار جميع ما يعتبر في الحاضرة في الفائتة فإن الترتيب من جملتها.
إنما الكلام في اعتبار الترتيب في الفوائت في غير هذا المورد، بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق، وهكذا، فالمنسوب إلى المشهور شهرة عظيمة اعتبار ذلك، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة وغيرها دعوى الاجماع عليه.
واستدل له بوجوه:
منها: الاجماع.
وفيه: أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
ومنها: التأسي بالمحكي عن التذكرة والمنتهى من فعل النبي (ص) يوم الخندق.
وفيه: أنه لم يثبت عنه (ص) بطريق معتبر، كي يتأسى به، مع أنه لو ثبت غير ظاهر الوجه، ولا كلام في كونه شرطا للتأسي.
ومنها: النبوي المشهور من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (1) بدعوى أنه يدل على لزوم قضاء الفائت كما فات، وحيث إن الثانية فاتت بعد الأولى، وهكذا كلما
الترتيب في قضاء الفوائت السابعة: الفوائت التي يعتبر الترتيب في أدائها كالظهرين والعشاءين تترتب كالحواضر بلا خلاف، بل اجماعا.
ويشهد له ما يدل على اعتبار جميع ما يعتبر في الحاضرة في الفائتة فإن الترتيب من جملتها.
إنما الكلام في اعتبار الترتيب في الفوائت في غير هذا المورد، بمعنى قضاء السابق في الفوات على اللاحق، وهكذا، فالمنسوب إلى المشهور شهرة عظيمة اعتبار ذلك، بل عن الخلاف والمعتبر والتذكرة وغيرها دعوى الاجماع عليه.
واستدل له بوجوه:
منها: الاجماع.
وفيه: أنه لمعلومية مدرك المجمعين لا يعتمد عليه.
ومنها: التأسي بالمحكي عن التذكرة والمنتهى من فعل النبي (ص) يوم الخندق.
وفيه: أنه لم يثبت عنه (ص) بطريق معتبر، كي يتأسى به، مع أنه لو ثبت غير ظاهر الوجه، ولا كلام في كونه شرطا للتأسي.
ومنها: النبوي المشهور من فاتته فريضة فليقضها كما فاتته (1) بدعوى أنه يدل على لزوم قضاء الفائت كما فات، وحيث إن الثانية فاتت بعد الأولى، وهكذا كلما