____________________
الإمامة والمأمومية، وحكم ببطلان الصلاة فيما لو أنكشف عدم الإمامة والمأمومية ولو بحسب الصورة كما إذا اقتدى بمن تبين إنه مأموم أو غائب أو مشغول بغير الصلاة.
أقول يرد عليه أولا أنه لا وجه للتمسك بعموم لا صلاة فإنه كسائر أدلة الأجزاء والشرائط محكوم لحديث لا تعاد الصلاة (1).
وثانيا: إن حمل الصحيحة التي تكون على مقتضى القاعدة على صورة تحقق صورة الإمامة والمأمومية مع عدم احتمال دخل ذلك في الصحة ليس بأولى من حمل خبر السكوني على مورده، بل المتعين ذلك.
استدل المحقق اليزدي - ره - انتصارا للشيخ - قده - للبطلان في ما زعم تحقق الجماعة وانكشف عدمها: بأنه لا يعيد من قبل ترك القراءة سهوا، كي يشمله حديث لا تعاد لأن عموم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) لم يخصص بالنسبة إلى الجماعة، بل هي أيضا محتاجة إلى القراءة غاية الأمر قيام قراءة الإمام مقام قراءته.
وعلى ذلك فالتارك للقراءة إن كان تركه لزعم أنها ليست في عهدته كمن زعم الفراغ منها فانكشف الخلاف صحت صلاته لعموم حديث لا تعاد الدال على سقوط القراءة.
وإن كان تركه لزعم كون قراءة من زعمه إماما مسقطة لقراءته كما في الفرض بطلت صلاته، لأن ما يدل على العفو عن القراءة موردها الأول فمقتضى عموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب البطلان.
ومحصل دعواه يرجع إلى اختصاص حديث لا تعاد بما إذا ترك القراءة غير ملتفت إلى إن عليه القراءة وأما من يعلم بأن عليه القراءة وتركها بزعم كفاية قراءة الغير فهو داخل فيمن تركها عمدا.
أقول يرد عليه أولا أنه لا وجه للتمسك بعموم لا صلاة فإنه كسائر أدلة الأجزاء والشرائط محكوم لحديث لا تعاد الصلاة (1).
وثانيا: إن حمل الصحيحة التي تكون على مقتضى القاعدة على صورة تحقق صورة الإمامة والمأمومية مع عدم احتمال دخل ذلك في الصحة ليس بأولى من حمل خبر السكوني على مورده، بل المتعين ذلك.
استدل المحقق اليزدي - ره - انتصارا للشيخ - قده - للبطلان في ما زعم تحقق الجماعة وانكشف عدمها: بأنه لا يعيد من قبل ترك القراءة سهوا، كي يشمله حديث لا تعاد لأن عموم (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب) لم يخصص بالنسبة إلى الجماعة، بل هي أيضا محتاجة إلى القراءة غاية الأمر قيام قراءة الإمام مقام قراءته.
وعلى ذلك فالتارك للقراءة إن كان تركه لزعم أنها ليست في عهدته كمن زعم الفراغ منها فانكشف الخلاف صحت صلاته لعموم حديث لا تعاد الدال على سقوط القراءة.
وإن كان تركه لزعم كون قراءة من زعمه إماما مسقطة لقراءته كما في الفرض بطلت صلاته، لأن ما يدل على العفو عن القراءة موردها الأول فمقتضى عموم لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب البطلان.
ومحصل دعواه يرجع إلى اختصاص حديث لا تعاد بما إذا ترك القراءة غير ملتفت إلى إن عليه القراءة وأما من يعلم بأن عليه القراءة وتركها بزعم كفاية قراءة الغير فهو داخل فيمن تركها عمدا.