____________________
في الثنائية والثلاثية.
ويشهد له: الأخبار الواردة في كيفية الاتيان بها جماعة الآتية.
وخبر ابن المغيرة المتقدم.
وما يظهر من صحيح حريز عن الصادق (عليه السلام) من القصر في الثنائية أيضا، لاعراض الأصحاب عنه، ومعارضته بما هو أشهر منه لا بد من طرحه أو تأويله.
شروط هذه الصلاة وكيفيتها وكيفية صلاة الخوف فرادى ظاهرة.
وأما كيفيتها جماعة فهي ثلاث مأثورة: صلاة بطن النخل، وصلاة عسفان، وصلاة ذات الرقاع والمصنف - ره - لم يتعرض إلا للثالثة، ولعله لضعف مستند الأولين.
(و) تنقيح القول في المقام يقتضي التكلم في مواضع ثلاثة:
الأول في (شروطها) وهي (ثلاثة).
أحدها: (أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم منهم العدو) إذ مع قصورهم عن ذلك لا يجوز لهم الجماعة كذلك، لاستلزامها الاخلال بالحراسة.
(و) الثاني: أن يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف، وإلا انتفى المسوغ للكيفية المزبورة بناء على عدم جوازها اختيارا.
(و) الثالث: (أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة).
عن المدارك: هذا الشرط مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب.
ويشهد له: الأخبار الواردة في كيفية الاتيان بها جماعة الآتية.
وخبر ابن المغيرة المتقدم.
وما يظهر من صحيح حريز عن الصادق (عليه السلام) من القصر في الثنائية أيضا، لاعراض الأصحاب عنه، ومعارضته بما هو أشهر منه لا بد من طرحه أو تأويله.
شروط هذه الصلاة وكيفيتها وكيفية صلاة الخوف فرادى ظاهرة.
وأما كيفيتها جماعة فهي ثلاث مأثورة: صلاة بطن النخل، وصلاة عسفان، وصلاة ذات الرقاع والمصنف - ره - لم يتعرض إلا للثالثة، ولعله لضعف مستند الأولين.
(و) تنقيح القول في المقام يقتضي التكلم في مواضع ثلاثة:
الأول في (شروطها) وهي (ثلاثة).
أحدها: (أن يكون في المسلمين كثرة يمكنهم الافتراق قسمين يقاوم كل قسم منهم العدو) إذ مع قصورهم عن ذلك لا يجوز لهم الجماعة كذلك، لاستلزامها الاخلال بالحراسة.
(و) الثاني: أن يكون في العدو كثرة يحصل معها الخوف، وإلا انتفى المسوغ للكيفية المزبورة بناء على عدم جوازها اختيارا.
(و) الثالث: (أن يكون العدو في خلاف جهة القبلة).
عن المدارك: هذا الشرط مقطوع به في كلام أكثر الأصحاب.