____________________
وفي الشرائع وغيرهما، أم لا؟ وجهان مبنيان على فهم خصوصية العذر في هذا الحكم أو عدمه والاحتياط سبيل النجاة.
إقامة الجماعة في أثناء الصلاة (الثانية - إذا دخل الإمام وهو) أي المأموم (في نافلة قطعها) واستأنف مع الإمام الفريضة بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: - مضافا إلى أن ذلك مما تقتضيه القواعد بناء على جواز قطع النافلة كما قويناه، فإنه لا يرتاب أحد بعد التدبر في النصوص الواردة في فضل الجماعة أهميتها من النافلة - صحيح عمرو بن يزيد أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال (عليه السلام): إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال: إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال المقيم:
الذي يصلي معه (1).
ودعوى اختصاصه بالابتداء ولا يشمل إدامة ما شرع فيه مندفعة بأن ذلك خلاف الإطلاق، إذ الظاهر من لا يتطوع النهي عن التلبس بالتطوع كان في الابتداء أو الاستدامة.
ثم إن مورد هذا الحكم هل هو ما إذا خاف فوات آخر ما يجزي في انعقاد أول الجماعة بأن خشي عدم ادراك ركوع الركعة الأولى كما هو الظاهر من كلمات القوم أم مطلق ادراك فضيلة الجماعة لو بادراك ركعة من آخرها كما عن الأردبيلي أم مطلق فوات شئ منها حتى الجزء الأول من الفاتحة، وإلى ذلك يرجع ما عن جماعة من
إقامة الجماعة في أثناء الصلاة (الثانية - إذا دخل الإمام وهو) أي المأموم (في نافلة قطعها) واستأنف مع الإمام الفريضة بلا خلاف فيه في الجملة، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه.
ويشهد له: - مضافا إلى أن ذلك مما تقتضيه القواعد بناء على جواز قطع النافلة كما قويناه، فإنه لا يرتاب أحد بعد التدبر في النصوص الواردة في فضل الجماعة أهميتها من النافلة - صحيح عمرو بن يزيد أنه سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن الرواية التي يروون أنه لا يتطوع في وقت فريضة ما حد هذا الوقت؟ قال (عليه السلام): إذا أخذ المقيم في الإقامة فقال: إن الناس يختلفون في الإقامة، فقال المقيم:
الذي يصلي معه (1).
ودعوى اختصاصه بالابتداء ولا يشمل إدامة ما شرع فيه مندفعة بأن ذلك خلاف الإطلاق، إذ الظاهر من لا يتطوع النهي عن التلبس بالتطوع كان في الابتداء أو الاستدامة.
ثم إن مورد هذا الحكم هل هو ما إذا خاف فوات آخر ما يجزي في انعقاد أول الجماعة بأن خشي عدم ادراك ركوع الركعة الأولى كما هو الظاهر من كلمات القوم أم مطلق ادراك فضيلة الجماعة لو بادراك ركعة من آخرها كما عن الأردبيلي أم مطلق فوات شئ منها حتى الجزء الأول من الفاتحة، وإلى ذلك يرجع ما عن جماعة من