____________________
كالظهر والعصر، وصنفا كالأداء والقضاء وكيفية كالجهر والاخفات بل لم ينقل الخلاف في شئ من ذلك إلا ما حكي عن والد الصدوق من منع اقتداء المسافر بالحاضر وعكسه، وعن الصدوق من منع الاقتداء في العصر بظهر الإمام إلا أن يتوهمها العصر ولم يثبت ما نسب إليهما وعن المنتهى والتذكرة وغيرهما دعوى الاجماع على ذلك.
ويشهد له: اطلاق قوله (ع) في حسن زرارة والفضيل أو صحيحهما المتقدم:
وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة.
ودعوى أن عمومه إنما هو بالنسبة إلى أنواع الفرائض دون أحوالها إذ ليس له اطلاق أحوالي فلا ينافيه اشتراط صحة الجماعة في كل فريضة بوقوع الائتمام بمثله لا بما يخالفه مندفعة بأنه بعد فرض تسليم كونه في مقام البيان وعدم كونه في مقام بيان حكم آخر ولذا يسلم المدعي عمومه بالنسبة إلى أنواع الفرائض لا وجه لدعوى عدم ثبوت الإطلاق الأحوالي له.
ويشهد له أيضا: خبر عبد الرحمن البصري عن الإمام الصادق (ع) فيمن نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، قال (ع): وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب الخبر (1) فإنه يدل على جواز القدوة بعد الذكر، مع أن صلاة المأموم حينئذ غير صلاة الإمام نوعا وصنفا وكيفية بل وربما عددا كما لا يخفى.
ويشهد له فيما إذا اختلفا في القصر والاتمام، وفي النوع صحيح ابن مسلم في المسافر قال (ع): وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين
ويشهد له: اطلاق قوله (ع) في حسن زرارة والفضيل أو صحيحهما المتقدم:
وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها ولكنه سنة.
ودعوى أن عمومه إنما هو بالنسبة إلى أنواع الفرائض دون أحوالها إذ ليس له اطلاق أحوالي فلا ينافيه اشتراط صحة الجماعة في كل فريضة بوقوع الائتمام بمثله لا بما يخالفه مندفعة بأنه بعد فرض تسليم كونه في مقام البيان وعدم كونه في مقام بيان حكم آخر ولذا يسلم المدعي عمومه بالنسبة إلى أنواع الفرائض لا وجه لدعوى عدم ثبوت الإطلاق الأحوالي له.
ويشهد له أيضا: خبر عبد الرحمن البصري عن الإمام الصادق (ع) فيمن نسي صلاة حتى دخل وقت صلاة أخرى، قال (ع): وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمها بركعة ثم صلى المغرب الخبر (1) فإنه يدل على جواز القدوة بعد الذكر، مع أن صلاة المأموم حينئذ غير صلاة الإمام نوعا وصنفا وكيفية بل وربما عددا كما لا يخفى.
ويشهد له فيما إذا اختلفا في القصر والاتمام، وفي النوع صحيح ابن مسلم في المسافر قال (ع): وإن صلى معهم الظهر فليجعل الأولتين الظهر والأخيرتين