____________________
وبمرسل الكليني في حديث: فإن علم أنهم في صلاة العصر ولم يكن صلى الأولى فلا يدخل معهم (1).
وفي الجميع نظر، أما الأولان فلأنهما مخالفان لما نقل عن الصدوق من الحكم بالصحة لو توهم أنها العصر، فيصح أن يقال: إنه لم يفت أحد من الفقهاء بمضمونهما.
مع أنهما معارضان للنصوص الخاصة المتقدمة الدالة على الجواز المعمول بها بين الأصحاب والمعتبرة في أنفسها، وموافقان لمذهب العامة.
وعليه فإما أن يطرحان، أو يحملان على خلاف ظاهرهما، فيحمل الأول على ما حمله عليه صاحب الوسائل باب قال: يمكن أن يكون المانع هنا محاذاتها للرجال أو تقدمها عليهم أو غير ذلك ويحمل الثاني على إرادة أنها لا تجزيه عن العصر بمجرد نية الإمام مع أن الحكم بالإعادة في الأول يحتمل في نفسه أن يكون من جهة عدم تأخرها عن الإمام فلا ظهور له في المقام.
وأما الثالث: فهو ضعيف السند، غير معمول به، معارض بما هو أصح منه وأشهر، فيحمل على إرادة عدم الدخول معهم بنية العصر، هذا كله فيما إذا كانت الصلاتان فريضتين، وكذلك يجوز الاقتداء إذا كانت صلاة الإمام فريضة فعلية، وصلاة المأموم نافلة بالعرض، كإعادة الفريضة ندبا احتياطا أداءا أو قضاءا، أو لادراك فضيلة الجماعة، أو تبرعا عن الميت كما تقدم تفصيل ذلك كله، وبما ذكرناه هناك يظهر حكم عكس هذه الصورة وحكم اقتداء المتنفل بالمتنفل.
نعم في خصوص إعادة الصلاة احتياطا، لا يجوز الاقتداء في الصورتين الأخيرتين، لعدم إحراز كون الإمام مصليا، إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة كما
وفي الجميع نظر، أما الأولان فلأنهما مخالفان لما نقل عن الصدوق من الحكم بالصحة لو توهم أنها العصر، فيصح أن يقال: إنه لم يفت أحد من الفقهاء بمضمونهما.
مع أنهما معارضان للنصوص الخاصة المتقدمة الدالة على الجواز المعمول بها بين الأصحاب والمعتبرة في أنفسها، وموافقان لمذهب العامة.
وعليه فإما أن يطرحان، أو يحملان على خلاف ظاهرهما، فيحمل الأول على ما حمله عليه صاحب الوسائل باب قال: يمكن أن يكون المانع هنا محاذاتها للرجال أو تقدمها عليهم أو غير ذلك ويحمل الثاني على إرادة أنها لا تجزيه عن العصر بمجرد نية الإمام مع أن الحكم بالإعادة في الأول يحتمل في نفسه أن يكون من جهة عدم تأخرها عن الإمام فلا ظهور له في المقام.
وأما الثالث: فهو ضعيف السند، غير معمول به، معارض بما هو أصح منه وأشهر، فيحمل على إرادة عدم الدخول معهم بنية العصر، هذا كله فيما إذا كانت الصلاتان فريضتين، وكذلك يجوز الاقتداء إذا كانت صلاة الإمام فريضة فعلية، وصلاة المأموم نافلة بالعرض، كإعادة الفريضة ندبا احتياطا أداءا أو قضاءا، أو لادراك فضيلة الجماعة، أو تبرعا عن الميت كما تقدم تفصيل ذلك كله، وبما ذكرناه هناك يظهر حكم عكس هذه الصورة وحكم اقتداء المتنفل بالمتنفل.
نعم في خصوص إعادة الصلاة احتياطا، لا يجوز الاقتداء في الصورتين الأخيرتين، لعدم إحراز كون الإمام مصليا، إلا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة كما