____________________
فيرد عليه: أن الجماعة بنفسها عمل وهي غير الصلاة، نعم يترتب على الجماعة في الصلاة أحكام وآثار ملحقة بالصلاة، فإذا دل الدليل الضعيف على استحبابها وثبت ذلك بأخبار من بلغ الدالة على الاستحباب بالنحو الذي تكفله الدليل الضعيف، ترتب عليه أحكام الجماعة فالصحيح ما ذكرناه.
الوجه الثالث: صحيح زرارة والفضيل، قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟
فقال (ع): الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة، من تركه رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (1).
وأورد عليه بايرادات:
أحدها: أن السؤال فيه ظاهر في أن المشروعية كانت مفروغا عنها وإنما السؤال عن كونها فريضة فلا يكون الجواب واردا، لبيان المشروعية، كي يتمسك باطلاقه.
وفيه: أن السؤال ليس ظاهرا في ذلك، إذ ليس إلا متضمنا للسؤال عن كونها فريضة، ولعله لم تكن المشروعية مفروغا عنها عندهما، فتأمل.
وعلى أي تقدير لو كان الجواب واردا لبيان نفي كونها فريضة لما كان وجه لقوله (ع) بعد نفي الوجوب: ولكنها سنة فهذه الجملة أما أن تكون قرينة على أن السؤال كان عن المشروعية أيضا أو تكون تفضلا محضا، وعلى كل حال واردة لبيان الاستحباب، فلا مانع من التمسك باطلاقه.
اللهم إلا أن يقال: إنه (ع) لما بين عدم كونها فريضة أراد أن يبين أنها من المستحبات الأكيدة، كي لا يتركها السائل.
ثانيها: ما نسب إلى المحقق النائيني - ره - وهو أن ظاهر قوله (ع): وليس
الوجه الثالث: صحيح زرارة والفضيل، قلنا له: الصلاة في جماعة فريضة هي؟
فقال (ع): الصلاة فريضة وليس الاجتماع بمفروض في الصلوات كلها، ولكنها سنة، من تركه رغبة عنها وعن جماعة المؤمنين من غير علة فلا صلاة له (1).
وأورد عليه بايرادات:
أحدها: أن السؤال فيه ظاهر في أن المشروعية كانت مفروغا عنها وإنما السؤال عن كونها فريضة فلا يكون الجواب واردا، لبيان المشروعية، كي يتمسك باطلاقه.
وفيه: أن السؤال ليس ظاهرا في ذلك، إذ ليس إلا متضمنا للسؤال عن كونها فريضة، ولعله لم تكن المشروعية مفروغا عنها عندهما، فتأمل.
وعلى أي تقدير لو كان الجواب واردا لبيان نفي كونها فريضة لما كان وجه لقوله (ع) بعد نفي الوجوب: ولكنها سنة فهذه الجملة أما أن تكون قرينة على أن السؤال كان عن المشروعية أيضا أو تكون تفضلا محضا، وعلى كل حال واردة لبيان الاستحباب، فلا مانع من التمسك باطلاقه.
اللهم إلا أن يقال: إنه (ع) لما بين عدم كونها فريضة أراد أن يبين أنها من المستحبات الأكيدة، كي لا يتركها السائل.
ثانيها: ما نسب إلى المحقق النائيني - ره - وهو أن ظاهر قوله (ع): وليس