____________________
وربما يقال: إن مقتضى وإن كان ذلك، إلا إن مقتضى قاعدة نفي الحرج سقوط التكليف به في حال الإطلاق الجهل.
وفيه: إن لازمها سقوط التكليف إذا لزم الحرج لا مطلقا، لأن المنفي هو الحرج الشخصي.
وأما ما في الجواهر من أن المراد نفيه في الدين أي في الأحكام الشرعية لا فيما يوجبه العقل لدى الاشتباه مقدمة للقطع بالامتثال، فيرد عليه ما ذكرناه في محله من أن المنفي كل حكم نشأ منه الحرج، ومن تلك الأحكام اعتبار الترتيب في بعض الصور.
ثانيهما: استصحاب وجوب الترتيب في ما لو عرض النسيان بعد العلم بالترتيب فيتم في غيره بعدم القول بالفصل؟
وفيه أولا: إن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
وثانيا: أنه يمكن أن يقال بأن الأصل عدم الاعتبار فيما لم يكن مسبوقا بالعلم، فيتم فيه بعدم القول بالفصل والاستصحاب وإن كان حاكما على أصل البراءة إلا أنه فيما إذا كانا في مورد واحد لا في مثل المقام، فتدبر.
وأما ما في تقرير بعض الأساطين من الاستدلال لعدم الوجوب بحديث رفع النسيان (1)، وأن الناس في سعة ما لا يعلمون (2). فمن سهو القلم، فإنه في محل البحث التكليف معلوم، والمكلف به مردد بين أمور فلا مجرى لهما.
فالمتحصل إن إطلاق الدليل يدل على اعتباره في حال الجهل أيضا.
وفيه: إن لازمها سقوط التكليف إذا لزم الحرج لا مطلقا، لأن المنفي هو الحرج الشخصي.
وأما ما في الجواهر من أن المراد نفيه في الدين أي في الأحكام الشرعية لا فيما يوجبه العقل لدى الاشتباه مقدمة للقطع بالامتثال، فيرد عليه ما ذكرناه في محله من أن المنفي كل حكم نشأ منه الحرج، ومن تلك الأحكام اعتبار الترتيب في بعض الصور.
ثانيهما: استصحاب وجوب الترتيب في ما لو عرض النسيان بعد العلم بالترتيب فيتم في غيره بعدم القول بالفصل؟
وفيه أولا: إن المختار عدم جريان الاستصحاب في الأحكام.
وثانيا: أنه يمكن أن يقال بأن الأصل عدم الاعتبار فيما لم يكن مسبوقا بالعلم، فيتم فيه بعدم القول بالفصل والاستصحاب وإن كان حاكما على أصل البراءة إلا أنه فيما إذا كانا في مورد واحد لا في مثل المقام، فتدبر.
وأما ما في تقرير بعض الأساطين من الاستدلال لعدم الوجوب بحديث رفع النسيان (1)، وأن الناس في سعة ما لا يعلمون (2). فمن سهو القلم، فإنه في محل البحث التكليف معلوم، والمكلف به مردد بين أمور فلا مجرى لهما.
فالمتحصل إن إطلاق الدليل يدل على اعتباره في حال الجهل أيضا.