____________________
عدم دليل على المضايقة.
الوجه الثاني: لزوم العسر والحرج المنفيين في الشريعة، بل التكليف بما لا يطاق عادة في بعض الأحيان.
وفيه أولا: أنه لو سلم ففيما إذا كان الفوائت كثيرة لا مطلقا.
وثانيا: أن لازمه لزوم المبادرة ما لم يطرأ هذا العنوان، إذ المنفي هو العسر والحرج الشخصيين لا النوعيين.
الوجه الثالث: سيرة المسلمين من الخلف السلف إذ قل من يتفق فراغ ذمته من الفائتة ولو لأجل ترك التقليد أو الاخلال بقيد من القيود، ومع ذلك ينامون ويجلسون ويصلون في أول الأوقات مع أن المشهور بينهم أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده.
وفيه: أن سيرة العوام الناشئة عن قلة المبالاة بالدين لا تفيد، وسيرة العلماء سيما القائلين بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده غير ثابتة.
الوجه الرابع: النصوص وهي كثيرة، وقد سرد صاحب الجواهر - ره - أكثرها، وهي على طوائف من ناحية اختلاف مضامينها.
منها: ما تضمن الأمر بالقضاء مع كل صلاة صلاة، كخبر جابر بن عبد الله، قال رجل: يا رسول الله (ص) قبل أم بعد؟ قال: قبل (1). ونحوه خبر إسماعيل بن جابر (2) وخبر عمار (3).
ومنها: ما تضمن أنه يقضيها أي ساعة شاء المكلف، كصحيح الحلبي عن الإمام
الوجه الثاني: لزوم العسر والحرج المنفيين في الشريعة، بل التكليف بما لا يطاق عادة في بعض الأحيان.
وفيه أولا: أنه لو سلم ففيما إذا كان الفوائت كثيرة لا مطلقا.
وثانيا: أن لازمه لزوم المبادرة ما لم يطرأ هذا العنوان، إذ المنفي هو العسر والحرج الشخصيين لا النوعيين.
الوجه الثالث: سيرة المسلمين من الخلف السلف إذ قل من يتفق فراغ ذمته من الفائتة ولو لأجل ترك التقليد أو الاخلال بقيد من القيود، ومع ذلك ينامون ويجلسون ويصلون في أول الأوقات مع أن المشهور بينهم أن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده.
وفيه: أن سيرة العوام الناشئة عن قلة المبالاة بالدين لا تفيد، وسيرة العلماء سيما القائلين بأن الأمر بالشئ يقتضي النهي عن ضده غير ثابتة.
الوجه الرابع: النصوص وهي كثيرة، وقد سرد صاحب الجواهر - ره - أكثرها، وهي على طوائف من ناحية اختلاف مضامينها.
منها: ما تضمن الأمر بالقضاء مع كل صلاة صلاة، كخبر جابر بن عبد الله، قال رجل: يا رسول الله (ص) قبل أم بعد؟ قال: قبل (1). ونحوه خبر إسماعيل بن جابر (2) وخبر عمار (3).
ومنها: ما تضمن أنه يقضيها أي ساعة شاء المكلف، كصحيح الحلبي عن الإمام