____________________
وإن كان الاستدلال بذيلها: وإن كانت المغرب. إلى آخره فيرد عليه: إن مورده الفوائت المترتبة في الأداء التي لا شبهة في اعتبار الترتيب بينها قضاءا فلا وجه للتعدي إلى غير هذا المورد مع احتمال الفصل.
وبذلك ظهر الجواب عن الاستدلال لهذا القول بصحيحي ابني مسكان وسنان (1) وموثق أبي بصير (2).
ومنها: خبر جميل عن مولانا الصادق (ع) قال، قلت: يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء قال (ع) يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن من الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأول فالأول (3).
وفيه أولا: أنه ضعيف السند، لأن الوشاء رواه عن رجل عن جميل، وكون الراوي عن الرجل هو الوشاء والراوي عنه ابن عيسى لا يكفي في الجبر، كما إن ذكر الرواية في نوادر ابن عيسى لا يكفي وإن كان كتابه هذا معتبر والأصحاب اعتمدوا عليه.
والمحقق - ره - في المعتبر وإن رواه عن جميل ويحتمل إن يكون ذلك من جهة وجود أصله عنده لكنه لا يجدي مجرد الاحتمال في الاعتماد على الخبر.
وثانيا: إن الظاهر منه كون الوقت الذي تذكر عنده غير مختص بالعشاء لتعليله لزوم الإتيان بها بأنه لا يأمن من الموت لا باختصاص الوقت بالعشاء، وعليه فحيث إنه يتعين حينئذ الإتيان أو لا بالمغرب فلا بد وإن يكون المراد من قوله: يبدأ بالوقت الذي هو فيه البداة بالمغرب، بل هذا هو صريح ما في بعض النسخ، بدل
وبذلك ظهر الجواب عن الاستدلال لهذا القول بصحيحي ابني مسكان وسنان (1) وموثق أبي بصير (2).
ومنها: خبر جميل عن مولانا الصادق (ع) قال، قلت: يفوت الرجل الأولى والعصر والمغرب ويذكر عند العشاء قال (ع) يبدأ بصلاة الوقت الذي هو فيه فإنه لا يأمن من الموت فيكون قد ترك الفريضة في وقت قد دخل ثم يقضي ما فاته الأول فالأول (3).
وفيه أولا: أنه ضعيف السند، لأن الوشاء رواه عن رجل عن جميل، وكون الراوي عن الرجل هو الوشاء والراوي عنه ابن عيسى لا يكفي في الجبر، كما إن ذكر الرواية في نوادر ابن عيسى لا يكفي وإن كان كتابه هذا معتبر والأصحاب اعتمدوا عليه.
والمحقق - ره - في المعتبر وإن رواه عن جميل ويحتمل إن يكون ذلك من جهة وجود أصله عنده لكنه لا يجدي مجرد الاحتمال في الاعتماد على الخبر.
وثانيا: إن الظاهر منه كون الوقت الذي تذكر عنده غير مختص بالعشاء لتعليله لزوم الإتيان بها بأنه لا يأمن من الموت لا باختصاص الوقت بالعشاء، وعليه فحيث إنه يتعين حينئذ الإتيان أو لا بالمغرب فلا بد وإن يكون المراد من قوله: يبدأ بالوقت الذي هو فيه البداة بالمغرب، بل هذا هو صريح ما في بعض النسخ، بدل