____________________
ومنها: خبر أبي بصير عن رجل نسي الظهر حتى دخل وقت العصر، قال (ع):
يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها، ثم تصلي التي نسيت (1).
وفيه أولا: أنه ضعيف السند لسهل بن زياد.
وثانيا: أن الظاهر منه تعدد وقت الظهرين والعشاءين، وعليه فقوله (ع): تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة أريد به خروج الوقت المختص بالمغرب - مثلا - المغاير لوقت العشاء، وحيث إن المختار أنه وقت للفضيلة لا الاجزاء فيدل الخبر على جواز البدئة بالمغرب - مثلا - عند خوف وقت الفضيلة له مع سعة وقت الاجزاء فهو على عدم اعتبار الترتيب أدل.
ومنها: خبر صفوان الذي هو كالصحيح عن أبي الحسن (ع) عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر، فقال: كان أبو جعفر (ع) أو كان أبي (ع) يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها (2).
وفيه: أن ظهوره في كون المراد من فوت المغرب فوت وقت الفضيلة لا ينكر، وحيث إنه يدل على جواز تقديم المغرب في صورة فوت وقت الفضيلة مع سعة وقت الاجزاء فيدل على عدم اعتبار الترتيب، مع أنه مختص بفائتة واحدة، وفي المقام بعض روايات أخر ضعيف السند وقاصر الدلالة.
فتحصل أن شيئا مما استدل به على هذا القول لا يدل عليه.
كما أنه ظهر مدرك القولين الآخرين الذين اختار أحدهما المصنف - ره - في المختلف، والثاني المحقق في بعض كتبه وضعفه.
يبدأ بالظهر وكذلك الصلوات تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة فتبدأ بالتي أنت في وقتها، ثم تصلي التي نسيت (1).
وفيه أولا: أنه ضعيف السند لسهل بن زياد.
وثانيا: أن الظاهر منه تعدد وقت الظهرين والعشاءين، وعليه فقوله (ع): تبدأ بالتي نسيت إلا أن تخاف أن يخرج وقت الصلاة أريد به خروج الوقت المختص بالمغرب - مثلا - المغاير لوقت العشاء، وحيث إن المختار أنه وقت للفضيلة لا الاجزاء فيدل الخبر على جواز البدئة بالمغرب - مثلا - عند خوف وقت الفضيلة له مع سعة وقت الاجزاء فهو على عدم اعتبار الترتيب أدل.
ومنها: خبر صفوان الذي هو كالصحيح عن أبي الحسن (ع) عن رجل نسي الظهر حتى غربت الشمس وقد كان صلى العصر، فقال: كان أبو جعفر (ع) أو كان أبي (ع) يقول: إن أمكنه أن يصليها قبل أن تفوته المغرب بدأ بها، وإلا صلى المغرب ثم صلاها (2).
وفيه: أن ظهوره في كون المراد من فوت المغرب فوت وقت الفضيلة لا ينكر، وحيث إنه يدل على جواز تقديم المغرب في صورة فوت وقت الفضيلة مع سعة وقت الاجزاء فيدل على عدم اعتبار الترتيب، مع أنه مختص بفائتة واحدة، وفي المقام بعض روايات أخر ضعيف السند وقاصر الدلالة.
فتحصل أن شيئا مما استدل به على هذا القول لا يدل عليه.
كما أنه ظهر مدرك القولين الآخرين الذين اختار أحدهما المصنف - ره - في المختلف، والثاني المحقق في بعض كتبه وضعفه.