____________________
السابقة ولعدم القول بالفصل بين العدول من الغداة إلى العشاء، وبين العدول من المغرب إلى العصر.
رابعتها: قوله (ع): وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة - إلى أن قال - وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء.
وفيه: - مضافا إلى أنه بعد حمل الأمر باتيان العصر قبل المغرب على الرجحان أو الجواز لا يبقى وجه لدعوى إرادة الوجوب من هذا الأمر - أن الظاهر من خوف فوت الغداة الذي قيد به تقديم المغرب والعشاء - فوات وقت فضيلتها - سيما بعد حمل وقت المغرب على الفضيلة.
مضافا إلى أن الجمع بين هذا الصحيح وبين الصحيح الآخر الآمر بتقديم الغداة عليهما قبل طلوع الشمس المتقدم في المسألة السابقة يقتضي حمل خوف الفوت على ذلك، فيدل الصحيح على رجحان البداة بالغداة لو خاف فوت وقت الفضيلة وإن كان في سعة من وقت الاجزاء، فهذه الفقرة أيضا أدل على خلاف هذا القول.
ومنها: خبره الآخر عن الإمام الباقر (ع): إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: (أقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ثم أقم الأخرى (1).
قال في محكي الحبل المتين: وقد دل هذا الحديث على ترتب مطلق الفائتة على
رابعتها: قوله (ع): وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة - إلى أن قال - وإن خشيت أن تفوتك الغداة إن بدأت بالمغرب فصل الغداة ثم صل المغرب والعشاء.
وفيه: - مضافا إلى أنه بعد حمل الأمر باتيان العصر قبل المغرب على الرجحان أو الجواز لا يبقى وجه لدعوى إرادة الوجوب من هذا الأمر - أن الظاهر من خوف فوت الغداة الذي قيد به تقديم المغرب والعشاء - فوات وقت فضيلتها - سيما بعد حمل وقت المغرب على الفضيلة.
مضافا إلى أن الجمع بين هذا الصحيح وبين الصحيح الآخر الآمر بتقديم الغداة عليهما قبل طلوع الشمس المتقدم في المسألة السابقة يقتضي حمل خوف الفوت على ذلك، فيدل الصحيح على رجحان البداة بالغداة لو خاف فوت وقت الفضيلة وإن كان في سعة من وقت الاجزاء، فهذه الفقرة أيضا أدل على خلاف هذا القول.
ومنها: خبره الآخر عن الإمام الباقر (ع): إذا فاتتك صلاة فذكرتها في وقت أخرى فإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك كنت من الأخرى في وقت فابدأ بالتي فاتتك، فإن الله عز وجل يقول: (أقم الصلاة لذكري) وإن كنت تعلم أنك إذا صليت التي فاتتك، فاتتك التي بعدها فابدأ بالتي أنت في وقتها فصلها ثم أقم الأخرى (1).
قال في محكي الحبل المتين: وقد دل هذا الحديث على ترتب مطلق الفائتة على