____________________
فاتت فاتت مترتبة فلا بد من رعاية هذه الجهة أيضا في القضاء.
وفيه أولا: أنه ضعيف السند.
وثانيا: أنه يدل على لزوم رعاية القيود المعتبرة في الأداء في القضاء لا على لزوم رعاية كل ما قارن الأداء ولو كان من الأمور الاتفاقية مثلا: إذا كان صائما في ذلك اليوم لا يعتبر ذلك في القضاء وهذا واضح، والمقام من هذا القبيل كما لا يخفى.
ومنها: حسن زرارة المتقدم عن الإمام الباقر (ع): إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن، فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة - إلى أن قال - وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء (1).
وفيه أن الاستدلال إن كان بصدر الرواية، فيرد عليه أن المراد من قوله (ع):
أولاهن هو أولاهن قضاءا لا فواتا، والشاهد عليه أمور:
الأول: عدم التعرض للترتيب بين ما عدا الأولى من الصلوات، وبعبارة أخرى لا يدل على لزوم البداة بالأول فالأول كما هو المطلوب.
الثاني: أنه لو كان المراد أولاهن فواتا كان المناسب تصدير أذن بالواو لا بالفاء الظاهرة في التفسير كما لا يخفى.
الثالث: خبر ابن مسلم عن الإمام الصادق (ع) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال (ع): يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة (2). حيث إن هذه الصحيحة متحدة مع الحسن موضوعا، وجوابه (ع) ظاهر بل صريح في كون المراد الأذان لأولاهن شروعا لا غير، فمفاد هذه الفقرة: إن من يقضي صلوات يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لما بعدها.
وفيه أولا: أنه ضعيف السند.
وثانيا: أنه يدل على لزوم رعاية القيود المعتبرة في الأداء في القضاء لا على لزوم رعاية كل ما قارن الأداء ولو كان من الأمور الاتفاقية مثلا: إذا كان صائما في ذلك اليوم لا يعتبر ذلك في القضاء وهذا واضح، والمقام من هذا القبيل كما لا يخفى.
ومنها: حسن زرارة المتقدم عن الإمام الباقر (ع): إذا نسيت صلاة أو صليتها بغير وضوء وكان عليك قضاء صلوات فابدأ بأولاهن، فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة - إلى أن قال - وإن كانت المغرب والعشاء قد فاتتاك جميعا فابدأ بهما قبل أن تصلي الغداة ابدأ بالمغرب ثم العشاء (1).
وفيه أن الاستدلال إن كان بصدر الرواية، فيرد عليه أن المراد من قوله (ع):
أولاهن هو أولاهن قضاءا لا فواتا، والشاهد عليه أمور:
الأول: عدم التعرض للترتيب بين ما عدا الأولى من الصلوات، وبعبارة أخرى لا يدل على لزوم البداة بالأول فالأول كما هو المطلوب.
الثاني: أنه لو كان المراد أولاهن فواتا كان المناسب تصدير أذن بالواو لا بالفاء الظاهرة في التفسير كما لا يخفى.
الثالث: خبر ابن مسلم عن الإمام الصادق (ع) عن رجل صلى الصلوات وهو جنب اليوم واليومين والثلاثة ثم ذكر بعد ذلك، قال (ع): يتطهر ويؤذن ويقيم في أولاهن ثم يصلي ويقيم بعد ذلك في كل صلاة (2). حيث إن هذه الصحيحة متحدة مع الحسن موضوعا، وجوابه (ع) ظاهر بل صريح في كون المراد الأذان لأولاهن شروعا لا غير، فمفاد هذه الفقرة: إن من يقضي صلوات يؤذن ويقيم للأولى ويقيم لما بعدها.